الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 97 لسنة 21 ق – جلسة 06 /03 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 731

جلسة 6 مارس سنة 1951

القضية رقم 97 لسنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
نقض. الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بقيام حالة الدفاع الشرعي. لا يجوز ما دام الحكم ليس فيه ما يفيد قيام هذه الحالة.
إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه لا يفيد أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي، وكان هذا المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام هذه الحالة فلا يكون له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من لوكاس غبريال سعد وأمين عبد الملك بأنهما بدائرة قسم الموسكي تضاربا فأحدث كل منهما بالآخر الإصابات الموضحة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً حالة كون المتهم الثاني عائدا.ً وطلبت عقابهما بالمادتين 242/ 1, 49/ 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم الأول 100 قرش صاغ وحبس المتهم الثاني شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الثاني (الطاعن) ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه عشرة أيام مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… حيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما يفيد أن أخذ بأقوال الطاعن من أن لوكاس ضربه وأن هذا الأخير هو البادئ بالعدوان وهو قول يفيد أن الطاعن إذا كان قد اعتدى على لوكاس فإن ذلك منه يكون على سبيل الدفاع الشرعي عن نفسه ومع أن الحكم سجل هذا إلا أنه لم يتحدث عن قيام تلك الحالة بما يثبتها أو ينفيها مما يجعله قاصراً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لا يفيد أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي لما كان الأمر كذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات