قاعدة رقم الطعن رقم 13 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 13 /01 /2002
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 115
جلسة 13 يناير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 13 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حكم بالرفض: حجيته: عدم قبول الدعوى". تطبيق "المادة
من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
الحكم برفض ما أثير في نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. عدم قبول
الدعوى بعدم دستورية ذات النص التشريعي. القضاء برفض الدعوى بعدم دستورية الفقرة الثانية
من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المار ذكره. أثره: عدم قبول الدعاوى المتعلقة
بهذا النص.
سبق أن تناولت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة
14/ 3/ 1992 في القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى، وإذ
نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/ 4/ 1992، وكان مقتضى أحكام المادتين (48
و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة
– بسلطاتها المختلفة – وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها
من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ 4/ 2/ 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 136 لسنة
1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليهم من الثاني إلى السابع كانوا قد أقاموا ضد المدعي الدعوى رقم 18060 لسنة 1998
أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وأثناء نظرها دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة
المشار إليها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له برفع دعواه الدستورية،
فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن الفقرة الطعينة – وهي الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 136 لسنة
1981 المشار إليه – تنص على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر
من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره، يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره،
أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامة،
بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الواحدة التي يستأجرها منه".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/
3/ 1992 في القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى، وإذ نُشر
هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/ 4/ 1992، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49)
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء
هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة – بسلطاتها
المختلفة – وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن
الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
[()] أصدرت المحكمة حكماً بذات الجلسة في القضية رقم 19 لسنة 21 قضائية دستورية، والقضية رقم 185 لسنة 20 قضائية دستورية تضمن المبادئ بعينها.
