الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1621 سنة 20 ق – جلسة 06 /03 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 707

جلسة 6 مارس سنة 1951

القضية رقم 1621 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
حكم. توقيعه. حكم ابتدائي لم يوقع عليه. تأييده استئنافياً لأسبابه. حكم باطل.
إذا كان الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المتهم قد صدر في 4 من يونيه سنة 1950 ثم نظرت الدعوى استئنافياً في 29 من يوليه سنة 1950 وصدر الحكم المطعون فيه في هذه الجلسة بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى, وكان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم الكتاب بناءً على طلب الطاعن أنه لحين تحريرها في يوم 14 من أغسطس سنة 1950 لم يكن الحكم الابتدائي قد وقع عليه من القاضي الذي أصدره, وكان القانون يوجب تدوين الحكم بالكتابة وأن يوقع عليه القاضي الذي أصدره فإن الحكم المطعون فيه يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في المدة من أول يونيه سنة 1949 حتى نهاية نوفمبر سنة 1949 بدائرة قسم السيدة زينب بوصفها صاحبة محل عام (مقهى) تصرفت في مقادير التموين المقررة للمحل من السكر في غير الغرض الذي صرفت من أجله وطلبت عقابها بالمواد 12 و54 من القرار رقم 504 سنة 1945 و115 لسنة 1949 و56 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 ومحكمة جنح القاهرة المستعجلة قضت عملاً بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وبتغريمها مائة جنيه وبشهر ملخص الحكم بأحرف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وأعفت المتهمة من المصروفات الجنائية. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

…. حيث إن الوجه الأول من الطعن يتحصل في القول بأن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 4 يونيه 1950 لم يوقع عليه القاضي الذي أصدره كما أنه لم يوقع على محضر الجلسة الذي صدر فيها هذا الحكم أيضاً وحين نظرت الدعوى استئنافياً بتاريخ 29 يوليه سنة 1950 لم يكن قد حصل هذا التوقيع بعد وإذن فإن محكمة ثاني درجة حين قضت بالتأييد تكون قد أيدت حكماً باطلاً فينسحب البطلان إلى الحكم الاستئنافي الصادر منها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن قد صدر في 4 من يونيه سنة 1950 ثم نظرت الدعوى استئنافياً في 29 من يوليه سنة 1950 وصدر الحكم المطعون فيه في هذه الجلسة بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى. ولما كان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم الكتاب بناءً على طلب الطاعن أنه لحين تحريرها في يوم 14 من أغسطس سنة 1950 لم يكن الحكم الابتدائي قد وقع عليه من القاضي الذي أصدره – ولما كان القانون يوجب تدوين الحكم بالكتابة وأن يوقع عليه القاضي الذي أصدره فإن الحكم المطعون فيه يكون خالياً من الأسباب.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم وذلك من غير حاجة إلى البحث في الوجه الثاني من الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات