الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 222 لسنة 19 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /12 /2001 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 107

جلسة 9 ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 222 لسنة 19 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حكم: حجيته: اعتبار الخصومة منتهية". تطبيق "قانون الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة. اعتبار الخصومة منتهية في الدعوى بعدم دستورية ذات النص التشريعي الذي سبق الحكم بعدم دستوريته. القضاء بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973. أثره: القضاء بانتهاء الخصومة في الدعاوى اللاحقة المتعلقة بهذا النص.
سبق أن تناولت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 5/ 6/ 1999 في القضية رقم 213 لسنة 19 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 1999، وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة – بسلطاتها المختلفة – وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحة عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ العشرين من ديسمبر سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعم دستورية نص المادة من قانون الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وذلك فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي وآخرين أقاموا الدعوى رقم 676 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري، طالبين الحكم فيها أصلياً: بأحقيتهم في صرف بدل مخاطر الوظيفة مع الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، واحتياطياً: الحكم بأحقيتهم في بدل المخاطر، وإذ قضت المحكمة بأحقيتهم في البدل المذكور بنسبة 30% من بداية الربط اعتباراً من 1/ 7/ 1981، فقد طعنت الهيئة المدعى عليها الرابعة في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأثناء نظر الطعن دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إنه وبتقصي حقيقة قصد المدعي؛ فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الذي يقضي بأنه "لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 5/ 6/ 1999 في القضية رقم 213 لسنة 19 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 1999، وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة – بسلطاتها المختلفة – وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات