الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1188 لسنة 43 ق – جلسة 14 /01 /1974 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 29

جلسة 14 من يناير سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى.


الطعن رقم 1188 لسنة 43 القضائية

محكمة الجنايات. "اختصاصها". أحداث. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جواز إحالة الحدث الذى جاوزت سنه اثنتى عشر سنة إلى محكمة الجنايات. ما دام قد أتهم معه فى الجريمة ذاتها آخر جاوزت سنه خمس عشرة سنة. المادة 344 إجراءات.
إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت على أن محكمة الأحداث تختص بالفصل فى الجنايات والجنح والمخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة، اتبعت ذلك بالنص على أنه "إذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك فى نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتى عشر سنة، جاز لرئيس النيابة العامة أو لقاضى التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الإحداث أو إحالة القضية إلى مستشار الإحالة بالنسبة إلى جميع المتهمين فيأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتى عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث…" لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن كان قد تجاوز الثانية عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، وقد اتهم معه فى نفس الجريمة – بصفة فاعل – متهم آخر كان قد تجاوز الخامسة عشر من العمر وقت ارتكابه إياها – وهو ما لا يجادل فيه الطاعن فإن نظر محكمة الجنايات للدعوى والفصل فيها بالنسبة لهما يكون متفقا وصحيح القانون لعدم تجاوزها الاختصاص المقرر لها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم 29 من ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة: هتكا عرض الصبى……… الذى لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن قاما بشل حركته بأن أمسك به المتهم الثانى بيديه وشهر المتهم الأول مطواه هدده بها وطرحاه أرضا وقام الأول بايلاج عضو تذكيره بدبره. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الإتهام فقرر ذلك بتاريخ 25 ديسمبر سنة1971 ومحكمة جناتات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 9 يناير سنة 1972عملا بالمادتين 26/ 1 – 2و66/ 1 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات والمتهم الثانى بالحبس مع الشغل مدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول قرر بالطعن فى الميعاد القانونى إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض قد شابه البطلان، ذلك بأنه صدر من محكمة الجنايات وهى غير مختصة بنظر الدعوى والحكم فيها لأن الطاعن لم يكن قد بلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة خمس عشرة سنة، إذ أن سنه وقتئذ كانت ثلاث عشرة سنة وشهرا وعشرة أيام فتكون محكمة الأحداث – دون غيرها – هى صاحبة الاختصاص، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت على أن محكمة الأحداث تختص بالفصل فى الجنايات والجنح والمخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة، أتبعت ذلك بالنص على أنه "إذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك فى نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتى عشرة سنة، جاز لرئيس النيابة العامة أو لقاضى التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى مستشار الإحالة بالنسبة إلى جميع المتهمين ليأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتى عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث…." لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن كان قد جاوز الثانية عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، وقد اتهم معه فى نفس الجريمة – بصفة فاعل – متهم آخر كان قد جاوز الخامسة عشر من العمر وقت ارتكابه إياها – وهو ما لا يجادل فيه الطاعن فإن نظر محكمة الجنايات للدعوى والفصل فيها بالنسبة لهما يكون متفقا وصحيح القانون لعدم تجاوزها الاختصاص المقرر لها، ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


ملحوظة:عدل نص المادة 344إجراء بموجب القانون رقم 31 لسنة 1974

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات