الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1385 سنة 20 ق – جلسة 13 /02 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 625

جلسة 13 من فبراير سنة 1951

القضية رقم 1385 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
محكمة استئنافية. الأصل أنها تحكم على مقتضى الأوراق إلا إذا رأت هي لزوماً لسماع الشهود. متهم. طلبه إلى المحكمة الاستئنافية إعادة سماع الشهود. عدم إجابة طلبه. لا يصح النعي عليها بسبب ذلك.
الأصل هو أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق إذا رأت هي لزوماً لسماع الشهود. وإذن فإذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية إعادة سماع الشهود ومناقشتهم فلم تجبه إلى طلبه فإنه لا يصح له النعي عليها بسبب ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 20 – 10 – 1948 الموافق 17 ذو الحجة سنة 1367 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة أحدث عمداً بأبي بكر الصديق محمد الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركتي الكب والبطح وحركات بمفصل المعصم الأيمن تنقص من قدرته بنحو 10 % وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن رصد له في طريق عودته إلى منزله واعتدى عليه وأحدث به الإصابات المشار إليها وطلبت عقابه بالمادة 240 – 1 – 2 من قانون العقوبات وقد ادعى أبو بكر الصديق محمد بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ 25 جنيها بصفة تعويض. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور وكفالة 500 خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني أبو بكر الصديق محمد مبلغ 25 جنيه (خمسة وعشرين جنيهاً مصرياً) والمصاريف المدنية المناسبة و300 ثلثمائة قرش أتعاب محاماة وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية وبلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

… وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى ما لا يؤدي إليها وفوق ذلك فإنه طلب إعادة مناقشة الشهود أمام المحكمة الاستئنافية فلم تجبه غلى ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فلا محل لما يثيره الطاعن, أما قوله إنه طلب إلى المحكمة الاستئنافية في مذكرته المقدمة لها إعادة سماع الشهود ومناقشتهم فلم تجبه إلى هذا الطلب فقول مردود بأن الأصل هو أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق إلا إذا رأت هي لزوماً لسماع الشهود.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات