قاعدة رقم الطعن رقم218 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 03 /11 /2001
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 39
جلسة 3 نوفمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله و أنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم218 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حكم: حجيته: اعتبار الخصومة منتهية". تطبيق "القانون
رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المالك والمستأجر".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة. اعتبار الخصومة منتهية في الدعوى بعدم دستورية
ذات النص التشريعي الذي سبق الحكم بعدم دستوريته. القضاء بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981. أثره: القضاء بانتهاء الخصومة في الدعاوى اللاحقة المتعلقة
بهذه النصوص.
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة،
بحكمها الصادر بجلسة 4 مارس سنة 2000 في القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية"،
والذي قضى بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ
20 مارس سنة 2000، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً
من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد
لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من نوفمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981
في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام الدعوى رقم 3085 لسنة 1999 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد
المدعى عليه الثالث ابتغاء الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 19/ 11/ 1978 وإخلائه من
العين المؤجرة والتسليم تأسيساً علي تغييره استعمالها إلى غير غرض السكنى دون موافقة
المالك. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية المادة من القانون رقم 136
لسنة 1981 المشار إليه. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى
الدستورية، فقد أقامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المصلحة في الدعوى الدستورية الراهنة – بقدر ارتباطها
بالنزاع الموضوعي – إنما تنحصر في الفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير
المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها
الصادر بجلسة 4 مارس سنة 2000 في القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى
بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 مارس
سنة 2000، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً
من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد
لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
[()] قضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية استناداً إلى ذات المبدأ في القضية رقم 5 لسنة 21 قضائية "دستورية" والقضية رقم 170 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 13/ 1/ 2000.
