الطعن رقم 1382 سنة 20 ق – جلسة 13 /02 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 624
جلسة 13 من فبراير سنة 1951
القضية رقم 1382 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور
حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل
بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
استئناف. ميعاده. عشرة أيام من يوم صدور الحكم. يوم صدور الحكم لا يصح أن يحسب ضمن
هذا الميعاد.
لما كان القانون في المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات قد أعطى لمن له حق الاستئناف
أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره فإن اليوم الصادر
فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 من سبتمبر سنة 1948 بأبي حمص. لم يورد للحكومة كمية القمح المطلوبة منه عن محصول موسم سنة 1948 وطلبت عقابه بالمواد 9 و10 و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 272 لسنة 1948. ومحكمة جنح أبو حمص الجزئية قضت غيابياً بتغريم المتهم 300 قرش صاغ مع المصادرة بلا مصروفات. فعارض وقضي بتاريخ 27 من إبريل سنة 1950 باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف فاستأنف في 7 من مايو سنة 1950 ومحكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول
الاستئناف المرفوع. من المتهم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً بناءً على أن الحكم الابتدائي
صدر يوم 27 من إبريل سنة 1950 فاستأنفه المتهم يوم 7 من مايو سنة 1950, ولما كان القانون
في المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات قد أعطى لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم
الابتدائي في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح
أن يحسب ضمن هذا الميعاد ولذا فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما
يوجب نقضه.
وحيث إنه على هذه المحكمة أن تصلح هذا الخطأ بتطبيق القانون على الوجه الصحيح.
