قاعدة رقم الطعن رقم 202 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 03 /11 /2001
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 35
جلسة 3 نوفمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي وعبد الوهاب عبد الرازق وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 202 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حكم: حجيته: اعتبار الخصومة منتهية". تطبيق "قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة. اعتبار الخصومة منتهية في الدعوى بعدم دستورية
ذات النص التشريعي الذي سبق الحكم بعدم دستوريته. القضاء بعدم دستورية الفقرتين الأولى
والثانية من المادة من قانون المحاماة المشار إليه وبسقوط كل من فقرتها الثالثة
والمادة من ذات القانون. أثره: القضاء بانتهاء الخصومة في الدعاوى اللاحقة المتعلقة
بهذه النصوص.
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بجلسة 5/ 6/ 1999 في القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية
"دستورية" بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة من هذا
القانون، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 1999، وكانت الخصومة
في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التي سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها
في الدعوى السابقة، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية
حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً
فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة
فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 1999، ورد إلى قلم كتاب المحكمة
ملف الاستئناف رقم 4656 لسنة 116 قضائية، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة
الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الواقع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف
ضده الأول، كان قد تقدم بالطلب رقم 391 لسنة 1998 إلى نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة
لتقدير أتعابه عن الأعمال القانونية التي باشرها لصالح المستأنف بمبلغ سبعة آلاف وخمسمائة
جنيه، وإذ أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قراراً بتقدير أتعابه بمبلغ ستة آلاف جنيه،
فقد طعن عليه المستأنف بالاستئناف رقم 4656 لسنة 116 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة.
وبجلسة 7/ 7/ 1999 قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا
للفصل في دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة والمادة ( 84) من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، لما تراءى لها من مخالفتها للدستور.
وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف قد قصرت مناعيها على نص المادة من قانون المحاماة المشار إليه، إذ رأت أنه يؤثر المحامي بالحق في اللجوء إلى اللجنة
المشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل في أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التي باشرها
لصالح موكله، بالمخالفة لأحكام المواد (40 و68 و69 و165) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 5/ 6/ 1999 في القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية
"دستورية" بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة من هذا
القانون، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 1999، وكانت الخصومة
في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التي سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها
في الدعوى السابقة، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية
حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً
فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة
فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
