الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1902 سنة 20 ق – جلسة 12 /02 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 618

جلسة 12 من فبراير سنة 1951

القضية رقم 1902 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
حكم. بيان واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها. وجوبه.
يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها ويورد مضمون كل دليل من أدلة الإثبات التي استند إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 نوفمبر سنة 1945 بدائرة قسم بولاق: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل فكري محمد أبو ضيف، وكان ذلك ناشئاً عن رعونته بأن سار بالعربة تعلقه بغير احتياط ولم ينبه المجني عليه حتى صدمه الصدمة التي أدت إلى وفاته. وطلبت معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض, والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية نصت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصر البيان إذ اكتفت المحكمة بالقول بأن التهمة ثابتة من أقوال الشهود دون أن تذكر أسماءهم أو تبين ما شهدوا به.
وحيث إن محكمة أول درجة إذ قضت بإدانة الطاعن في جريمة القتل الخطأ قد اقتصرت في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها على قولها "إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال الشهود ويتعين عقابه عملاً بالمادة 238 عقوبات" وقد قضت محكمة ثاني درجة بالحكم المطعون فيه بتأييد الحكم للأسباب التي بني عليها دون أن تضيف شيئاً في بيان الواقعة والأدلة على ثبوتها. ولما كان الواجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها ويذكر مضمون كل دليل من أدلة الإثبات التي استند إليها فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات