الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1883 سنة 20 ق – جلسة 06 /02 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 606

جلسة 6 من فبراير سنة 1951

القضية رقم 1883 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
شهود. إعلان الشهود الذين يرى المتهم لزوماً لسماعهم أمام محكمة الجنايات. طريقة. عدم سلوك الطريقة التي رسمها القانون. النعي على المحكمة أنها لم تسمع شاهداً معيناً. لا يقبل.
إن القانون قد رسم في المادتين 17 و18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات الطريق الذي يجب على المتهم أن يتخذه لإعلان من يرى لزوماً لسماعه من الشهود أمام المحكمة فإذا كان الطاعن لم يسلك هذا الطريق فلا يقبل منه أن ينعى على المحكمة. أنها لم تسمع شاهداً يقول إن أقواله في التحقيقات تعزز دفاعه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 ديسمبر سنة 1948 الموافق 11 صفر سنة 1367 بناحية نجع سبع مركز ومديرية أسيوط ضرب عمداً خلف مصطفى سيد بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد ساحة من العظم الجداري على الناحية اليسرى من الرأس أبعادها 34 سم الأمر الذي يعرض حياة المصاب لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءته على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية مما يصعب معه تقدير مدى العاهة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… حيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً إذ خلا من بيان جوهري هو تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث. كما خلا من الرد على دفاعه بأن اسمه لم يرد بالبلاغ بل إن المجني عليه أنهم شخصاً آخر, كما أن المحكمة لم تناقش العمدة والضابط, فيما عزته إليهما من نقص في الإجراءات أو التحقيق وهذا يؤيد دفاع الطاعن مما كان يقتضي الحكم ببراءته. كذلك لم تسمع المحكمة شاهداً جاءت أقواله بالتحقيقات معززة لهذا الدفاع وكان يجب عليها أن تسمعه توصلاً لظهور الحقيقة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى التي دان بها الطاعن بياناً كافياً وأورد الأدلة على ثبوتها في حقه وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ثم تعرض لدفاعه ففنده تفنيداً سليماً, لما كان ذلك, وكان القانون قد رسم في المادتين 17, 18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات الطريق الذي يجب على المتهم أن يتخذه لإعلان من يرى لزوماً لسماعه من الشهود أمام المحكمة وكان الطاعن لم يسلك ذلك الطريق – فإن ما ينعاه من ذلك لا يكون مقبولاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات