الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1124 سنة 20 ق – جلسة 06 /02 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 599

جلسة 6 من فبراير سنة 1951

القضية رقم 1124 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
إجراءات. ندب خبير لإجراء معاينة تحت إشراف النيابة. إجراء الخبير المعاينة بحضور النيابة ومحامي المتهم. الخبير هو الذي أبدى الرأي الفني في المحضر الذي حرره وكيل النيابة عن المعاينة. اعتماد المحكمة في إدانة المتهم على هذه المعاينة لا خطأ في ذلك يعيب إجراءات المحاكمة.
إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء معاينة تحت إشراف وكيل النيابة, وأجرى الخبير التجربة بحضور النيابة وبحضور محامي الدفاع, وأبدى رأيه الفني في المحضر الذي حرره وكيل النيابة عن هذه المعاينة, ثم سمعت المحكمة أقواله بالجلسة كشاهد في الدعوى وناقشه الدفاع وترافع في موضوع التهمة على أساس نتيجة ذلك الإجراء, ثم اعتمد الحكم على ما سجله وكيل النيابة في محضره من ذلك وعلى ما شهد به المهندس الفني بالجلسة – فلا يكون هذا الحكم مشوباً بعيب في الإجراءات أو خطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية ايتاى تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل انطون كيورن كامتجليان وفى إصابة قناوي عثمان عبد العال بأن قاد سيارة نقل بسرعة زائدة عن المقرر وبحالة ينجم عنها الخطر دون أن يستعمل آلة التنبيه فصدم سيارة النقل قيادة المجني عليه الأول فحدثت إصابته وإصابة حمال السيارة بالإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياة المجني عليه الأول وتحتاج إصابات الثاني لعلاج أكثر من عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمواد 238 عقوبات و54 و55 من لائحة السيارات و244 عقوبات. ومحكمة ايتاى البارود الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 عقوبات بحبس المتهم سنة ونصف مع الشغل وكفالة مقدارها خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ وأعفته من المصروفات الجنائية فاستأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالقتل والإصابة الخطأ جاء معيباً لابتنائه على إجراءات باطلة وقيامه على أدلة غير منتجة تخالف الثابت بالأوراق, ذلك فضلاً عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع. وفى بيان ذلك يقول إنه طلب إلى المحكمة إجراء تجربة فكلفت النيابة بإجرائها على أن تعاين المكان في زمن يقابل زمن حصول الحادث ولمعرفة حالة الضوء وما يطرأ على الرؤية والاحتياطات التي كان في الوسع اتخاذها لتجنب التصادم فقام عضو النيابة بالمعاينة وأجرى عدة تجارب ثم قدم محضره للمحكمة التي سمعت شهادة المهندس الذي رافق عضو النيابة وشهد المعاينة ثم حكمت بالإدانة مستندة إلى المعاينة التي أجرتها النيابة وإلى شهادة المهندس مع أن هذه المعاينة لا تقطع بخطئه فضلاً عن أنها وليدة إجراء باطل فما يترتب عليها يكون باطلاً كذلك. إذ أنه من المقرر متى رفعت الدعوى إلى المحكمة يصبح كل ما يتعلق بإجراءات التحقيق من اختصاصها وحدها ولأن النيابة في دور المحاكمة خصم فلا يجوز أن يعهد إليها بإجراء من إجراءاته وإلا كان العمل باطلاً, ثم أنه قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بهذا البطلان إلا أن المحكمة لم تعرض له ولم تشر إليه, ويضيف الطاعن أنه دافع بأن الحادث كان نتيجة خطأ المجني عليهما وحدهما إذ أوقفا السيارة في عرض الطريق ولم يكن بها نور خلفي واستند إلى تقرير المهندس الفني فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع وذلك دون أن تعنى ببحثه وتمحيصه ومع أن التقرير الفني يؤيده على خلاف ما ذكرته عنه, ثم أن المحكمة لم ترد على دفاعه الجوهري في شأن عدم توفر رابطة السببية وفي ما ذكره عن أقوال الشهود وأنها غير مقبولة وتتناقض مع ما ورد بتقرير مهندس السيارات الذي ندبته النيابة أثناء التحقيق, فضلاً عن أن شهادة الكونستابل عن السرعة إنما جاءت على سبيل الترجيح والاستنتاج لا على سبيل الجزم واليقين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن من أجلها وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتعرض لدفاعه وفنده بالأسباب التي ذكرها, ولما كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة له أصله بالتحقيقات ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليه فلا محل لما يثيره الطاعن من جدل في تقدير الأدلة ومبلغ الاطمئنان إليها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه. أما ما يثيره الطاعن عن بطلان المعاينة وما استمد منها فمردود بأن هذا الإجراء ولو اشتركت النيابة فيه. كان في حقيقته عملاً من أعمال الخبرة إذ ندبت المحكمة خبيراً لإجرائها تحت إشراف وكيل النيابة والخبير – على ما يبين من أوراق الدعوى – هو الذي أجرى التجربة بحضور النيابة وبحضور محامي الدفاع – وهو الذي أبدى رأيه الفني في المحضر الذي حرر عنها ثم سمعت المحكمة أقواله بالجلسة كشاهد في الدعوى وناقشه الدفاع وترافع في موضوع التهمة على أساس نتيجة ذلك الإجراء, فإذا اعتمد الحكم على ما سجله وكيل النيابة في محضره من ذلك وعلى ما شهد به المهندس الفني بالجلسة فلا يكون مشوباً بما يعيبه من بطلان في الإجراءات أو خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات