الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 13 سنة 20 ق – جلسة 05 /02 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 567

جلسة 5 فبراير سنة 1951

القضية رقم 13 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
استئناف. عدم التقرير به في الميعاد. التذرع لذلك بالسفر إلى خارج القطر باعتباره حادثاً قهرياً. لا يقبل ما دام الطاعن معترفاً في طعنه بأن سفره إنما كان في شئون عمله المعتاد.
متى كان الطاعن مسلماً في طعنه بأن سفره خارج القطر إنما كان في شؤون عمله المعتاد فلا يقبل منه أن يتذرع لعدم تقريره الاستئناف في الميعاد بهذا السفر باعتباره حادثاً قهرياً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 27/ 9/ 1948 بدائرة مصر الجديدة – استورد أوراق النقد الموضحة قيمتها بالمحضر دون اتباع الأوضاع التي حددها وزير المالية. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 والمادة الخامسة والسابعة من قرار وزير المالية رقم 51 لسنة 1947 والمادة 4 من الأمر العسكري العام رقم 36. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت بتاريخ 14/ 2/ 1950 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 27/ 2/ 1950 ومحكمة مصر الابتدائية قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

… وحيث إن الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن يتحصلان في أن الطاعن دفع أمام المحكمة بوجود مانع حال دون تقريره بالاستئناف في الميعاد القانوني فلم تبحث المحكمة هذا المانع وتقرر ما إذا كان حادثاً قهرياً أم لا, وأن الطاعن كان قد سافر إلى إيطاليا دون علم بمنطوق الحكم الذي صدر في اليوم السابق على سفره لأنه مهندس في شركة سعيدة للطيران وهناك تعطل بحادث قهري فلم يستطع أن يعود إلا في مساء يوم 25 من فبراير سنة 1950 الساعة 10 مساءً. ولما كان الطاعن لم يعلم بمنطوق الحكم الصادر ضده في 14 من فبراير فإنه ينبغي أن يعطى عشرة أيام من تاريخ علمه بالحكم بعد زوال المانع.
وحيث إن ما يذهب إليه الطاعن من أن سفره إلى خارج القطر يعتبر حادثاً قهرياً غير صحيح لأنه مسلم في طعنه بأنه إنما سافر في شؤون عمله المعتاد. وأما ما يقوله من وقوع أمور عرضت للطائرة التي يعمل عليها فعاقت عودتها في الموعد الذي كان محدداً لها فقد رد عليه الحكم المطعون فيه رداً صحيحاً بما قاله من أنه بفرض صحة ذلك فقد كان يتعين عليه أن يقرر بالاستئناف يوم 26 من فبراير على الأكثر وهو اليوم التالي ليوم عودته.
وحيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً ولا يبقى هناك محل لبحث باقي أوجه الطعن لورودها على موضوع الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات