الطعن رقم 1756 سنة 20 ق – جلسة 16 /01 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 529
جلسة 16 من يناير سنة 1951
القضية رقم 1756 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل
الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
نقض. عدم وجود توقيع على أسباب الطعن. عدم إمكان الوقوف على من صدرت منه وصفته في تقديمها.
عدم قبول الطعن شكلاً.
إذا كانت الأسباب المقدمة في الطعن لا تحمل توقيعاً من أحد فإنه يتعين القضاء بعدم
قبول الطعن شكلاً على أساس أنه لم تقدم له أسباب على الصورة التي يتطلبها القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في ليل 15 من أغسطس سنة 1947 بدائرة قسم الموسكي تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل محمود أحمد السنباوي بأن كان ذلك ناشئاً عن عدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح فقاد سيارة بسرعة نتج عنها الخطر دون أن يتنبه لوجود المجني عليه فدهمه وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى الوفاة. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى ورثة المجني عليه محمود أحمد السنباوي وهم أحمد مسعد أفندي وسعد الدين محمد والآنسة تحية محمد والسيدة زينب محمد العقاد عن نفسها وبصفتها وصية على الآنستين ثريا وتحية محمود السنباوي بحق مدني قبل المتهم وطلبوا القضاء لهم عليه بمبلغ 21 جنيهاً بصفة تعويض. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ 21 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت مع المصاريف المدنية. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بالمصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وهذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى وإلزام المدعين بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى للمرة الثانية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض للمرة الثانية إلخ.
المحكمة
… حيث إن الطاعن وإن قرر الطعن في الحكم بقلم الكتاب إلا أن الأسباب المقدمة في الطعن لا تحمل توقيعاً من أحد ولا يمكن القول بنسبة صدورها إليه أو إلى محامٍ عنه ولا الوقوف على من صدرت منه وصفته في تقديمها. وإذن فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً على أساس أنه لم تقدم له أسباب على الصورة التي يتطلبها القانون.
