الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1755 سنة 20 ق – جلسة 16 /01 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 527

جلسة 16 من يناير سنة 1951

القضية رقم 1755 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
نقض: حكم غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن.
إذا كان الحكم المطعون فيه إنما صدر برفض الدفع ببطلان الحكم الغيابي وتحديد جلسة لنظر الموضوع, كان الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

أقام الشيخ أحمد زيدان هذه الدعوى مباشرة على كل من: عبد الرحمن حسب حسين (الطاعن) وعبد الوهاب محمد عليان يتهمهما فيها بأنهما في يوم 10 من نوفمبر سنة 1941 بدائرة قسم الدرب الأحمر أبلغا كذباً وبسوء القصد سعادة النائب العام وحضرة رئيس نيابة مصر في حقه وآخرين ببلاغ نسبا إليه فيه جريمة ضرب أفضى إلى موت كما تضمن قذفاً الأمر الذي لو صح لأوجب عقابه, وطلب إلى محكمة جنح الخليفة الجزئية معاقبتهما بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات وقيدت هذه الدعوى بجدول هذه المحكمة برقم 1262 سنة 1943, كما طلب إليها القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت. والمحكمة قضت عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما بمصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم في 10 من مارس سنة 1945 كما استأنفته النيابة في 11 من نفس الشهر. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأول بتعديل الحكم المستأنف وحبس الأول سنة مع الشغل وحبس الثاني ثلاثة شهور مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وإلزام المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فعارض المتهم الأول وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن وإلزامه بالمصاريف. فطعن فيه بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بتاريخ 14 من يناير سنة 1947 بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة استئنافية أخرى وإلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن نظرت الدعوى للمرة الثانية قضت غيابياً بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فعارض. وفى أثناء نظر هذه المعارضة دفع ببطلان الحكم الغيابي. والمحكمة قضت برفض الدفع ببطلان الحكم الغيابي وبصحته وحددت جلسة أول يونيه سنة 1950 لنظر الموضوع. فطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض للمرة الثانية إلخ.


المحكمة

… وحيث إن الحكم المطعون فيه إنما فصل في الدفع ببطلان الحكم الغيابي برفضه وبتحديد جلسة لنظر الموضوع فهو لم ينهِ خصومة أمام محكمة الموضوع ولهذا لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات