الطعن رقم 1361 سنة 20 ق – جلسة 16 /01 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 520
جلسة 16 من يناير سنة 1951
القضية رقم 1361 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم
خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
تموين. صنع أرغفة ناقصة الوزن في المخابز. يكفي لتكوين جريمة عرض خبز ينقص عن الوزن
المقرر للبيع. لا يشترط قصد خاص.
إن القانون لم يشترط لقيام جريمة عرض خبز ينقص عن الوزن المقرر للبيع قصداً جنائياً
خاصاً. فمجرد صنع الأرغفة ناقصة الوزن عن علم لبيعها للجمهور يكفي لتكوين تلك الجريمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 21 – 3 – 1949 بدائرة قسم ثانٍ طنطا بصفته صاحب المخبز ومديره المسئول أعد به خبزاً ينقص عن الوزن المقرر طبقاً للتعليمات مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 8 و56 و58 من المرسوم رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 507 سنة 1948 المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 1949. ومحكمة طنطا الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش, وبتغريمه 100 جنيه بلا مصاريف والمصادرة على مصاريفه. فاستأنف ومحكمة طنطا الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً بلا مصاريف, وذلك عملاً بالمادتين 55, 56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.
المحكمة
… وحيث إن الوجه الأول من وجوه الطعن يتحصل في القول بأن الحكم
المطعون فيه قد شابه القصور إذ لم يستظهر الركن المعنوي في الجريمة التي دان بها الطاعن
وهو ثبوت علمه بنقص وزن الخبز موضوع الدعوى عن الحد المقرر بالقانون وانتوائه الإضرار
بالمستهلكين.
وحيث إن القانون لم يشترط لقيام جريمة عرض خبز ينقص عن الوزن المقرر للبيع التي دين
بها الطاعن قصداً جنائياً خاصاً؛ ولذا فإن مجرد صنع الأرغفة ناقصة الوزن في المخابز
يكفي لتكوين تلك الجريمة, ولما كان هذا هو الذي استظهره الحكم المطعون فيه مضافاً إليه
ثبوت علم الطاعن بل أمره لعماله بصنع الخبز ناقصاً عن الوزن المحدد بالقانون فإن الحكم
يكون سليماً.
وحيث إن مؤدى باقي أوجه الطعن هو أن الطاعن دفع بأن الخبز المضبوط لم يكن معداً لبيعه
للجمهور بل أعد إعداداً خاصاً لتوريده للمدارس وفق مواصفاتها واستند في إثبات دفاعه
إلى مستندات قدمها ولكن المحكمة أطرحتها مستندة في ذلك إلى أدلة لا تؤدي إلى النتيجة
التي انتهت إليها وخلصت إلى أن الخبز كان معداً لبيعه للجمهور دون أن يكون على استخلاصها
هذا دليل في أوراق الدعوى, وهذا منها قصور يعيب الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تعرض للدفاع المشار إليه وفنده للأدلة السائغة التي أوردها
والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى
ثم أثبت في منطق سليم أن الطاعن قد صنع هذا الخبز الناقص الوزن لبيعه للجمهور, وإذن
فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما
يدخل في سلطة قاضى الموضوع من غير معقب عليه فيه فلا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
