الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2153 لسنة 32 قضائية – جلسة 26 /03 /1963 

أحكام النقض -المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 14 – صـ 243

جلسة 26 من مارس سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.


الطعن رقم 2153 لسنة 32 قضائية

معارضة. " التقرير بها". إعلان.
وجوب إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة إذا لم يكن حاضراً وقت التقرير بها من وكيله. لا يغنى عن ذلك علم للوكيل بها.
خلو الأوراق مما يدل على إعلان الطاعن – لشخصه أو في محل إقامته – بالجلسة المحددة لنظر المعارضة. قضاء الحكم رغم ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن. عيب يستوجب نقضه والإحالة.
الأصل أنه لا يغنى عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضرا وقت التقرير بالمعارضة، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقرر بالمعارضة وإنما قرر بها وكيله وقد خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن أعلن إعلاناً قانونياً – لشخصه أو في محل إقامته – بالجلسة المحددة لنظر المعارضة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون معيباً، مما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/ 6/ 1958 بدائرة قسم المنشية أعطى بسوء نية للحارس على شركة التضامن – سويتر وعمار شيكاً بدون رصيد وغير قابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 24 يونيه سنة 1959 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً فعارض. وقضى في معارضته بتاريخ 20 يناير سنة 1960 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضى في معارضته بتاريخ 6 مارس سنة 1961 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض … الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الاستئنافى الغيابي كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه وعلى إخلال بحقه في الدفاع ذلك بأن لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة التي قرر بها وكيله نيابة عنه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن حكم عليه غيابياً استئنافياً بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1960 فقرر وكيله المعارضة في الحكم وحدد لنظرها جلسة 6 مارس سنة 1961 وقد تأشر على التقرير بهذا التاريخ، وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن فقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على عدم حضوره الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته، لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن أعلن إعلاناً قانونياً -لشخصه أو في محل إقامته – بالجلسة المذكورة، وكان الأصل أنه لا يغنى عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات