قاعدة رقم الطعن رقم 3 لسنة 18 قضائية “تنازع”لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثامن
من أول يوليو 1996 حتى آخر يونيو 1998 – صـ 1491
جلسة 18 يناير 1997
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 3 لسنة 18 قضائية "تنازع"
1 – دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "مناطه"
مناط قبول طلب الفصل في هذا التنازع هو قيام المنازعة في وقت واحد عن موضوع واحد أمام
الجهتين القضائيتين المتنازعتين وتمسك كلتيهما باختصاصها بنظرها عند تقديم هذا الطلب.
2 – دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "تاريخ رفعها": –
يتحدد وضع هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التي كانت عليها الخصومة
– أمام كل من الجهتين المدعي بتنازعهما على الاختصاص – في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة
القضاء المختصة إليها.
3 – دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "إرفاق الأوراق".
عدم إرفاق الأوراق التي تدل على أن كلاً من جهتي القضاء المتنازعتين قد قضت باختصاصها
بالفصل في المنازعة المطروحة أمامها أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، يتعين
معه عدم قبول الدعوى.
1، 2 – مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد
أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن
نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة
قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها
بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة
لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام
المحكمة الدستورية العليا بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتي القضاء
المدعي بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه
المحكمة.
3 – المدعي لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقاً لحكم المادتين 31 و34 من
قانون المحكمة المشار إليه – ما يدل على أن كلاً من جهتي القضاء قد قضت باختصاصها بالفصل
في المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن
القول بتمسك كل منهما باختصاصها؛ وكان لا يغني عن ذلك ما قدمه المدعي من مستندات تفيد
إقامة منازعاته – وبافتراض وحدة موضوعها – أمام كل من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة
ومحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك كل من جهتي القضاء،
باختصاصها، مما يترتب عليه انتفاء قيام تنازع إيجابي على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية
هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ 23 مارس سنة 1996، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة طالباً تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر دعواه بوقف وانعدام الحكم الصادر
في الدعوى رقم 1821 سنة 1995 مستعجل جزئي القاهرة بفرض الحراسة القضائية على نقابة
المحامين العامة بالقاهرة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليهم الأربعة عشر الأولين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1821 لسنة 1995 مستعجل جزئي
القاهرة، بطلب فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين العامة بالقاهرة، وقد قضي فيها
بذلك مع تعيين المدعى عليهم الثلاثة الأخيرين حراساً قضائيين بلا أجر تكون مهمتهم تسلم
أموالها وإدارتها طبقاً لأحكام قانون المحاماة.
وقد طعن المدعي – في الدعوى الماثلة – على هذا الحكم استئنافياً، طالباً – أصلياً –
إلغاءه واعتباره كأن لم يكن، واحتياطياً الحكم برفض الدعوى. كذلك أقام المدعي دعويين
أخريين، أولاهما الدعوى رقم 1065 لسنة 1996 تنفيذ مستعجل القاهرة والتي طلب فيها الحكم
بعدم الاعتداد بالحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين العامة، وثانيتهما
الدعوى رقم 4965 لسنة 50 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري وقد طلب الحكم فيها – وبصفة
مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المتقدم القاضي بفرض الحراسة القضائية والمستشكل في تنفيذه
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع باعتبار هذا الحكم منعدماً، وإلغاء كل ما
يترتب عليه من آثار.
هذا ولم يصدر في تلك الدعاوى قضاء بعد.
وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعاً على الاختصاص في شأن موضوع واحد بين جهة القضاء الإداري
من ناحية وجهة القضاء العادي من ناحية أخرى، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً تعيين
جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد
أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن
نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة
قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها
بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة
لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام
المحكمة الدستورية العليا بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتي القضاء
المدعي بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه
المحكمة.
وحيث إن المدعي لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقاً لحكم المادتين 31 و34
من قانون المحكمة المشار إليه – ما يدل على أن كلاً من جهتي القضاء قد قضت باختصاصها
بالفصل في المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى
يمكن القول بتمسك كل منهما باختصاصها؛ وكان لا يغني عن ذلك ما قدمه المدعي من مستندات
تفيد إقامة منازعاته – وبافتراض وحدة موضوعها – أمام كل من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة
ومحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك كل من جهتي القضاء
باختصاصها، مما يترتب عليه انتفاء قيام تنازع إيجابي على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية
هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
