الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 6 لسنة 18 قضائية “تنازع”لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثامن
من أول يوليو 1996 حتى آخر يونيو 1998 – صـ 1478

جلسة 14 ديسمبر 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 6 لسنة 18 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "ترك الخصومة".
سريان القواعد المنظمة لترك الخصومة في قانون المرافعات في شأن الدعاوى والطلبات التي تقدم للمحكمة الدستورية العليا عملاً بالمادة 141 من قانون المرافعات والمادة 28 من قانون هذه المحكمة.


الإجراءات

بتاريخ 16 مايو سنة 1996 أقامت المدعيتان هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبتا في ختامها الحكم: أولاً: بإصدار الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 89 لسنة 1996 مستعجل الجيزة حتى الفصل في النزاع. ثانياً: الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ الأحكام المبينة بالصحيفة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وكيل المدعيتين قرر بمحضر جلسة 7/ 12/ 1996 ترك الخصومة في الدعوى، وكانت المحكمة لا ترى مانعاً من إجابة هذا الطلب عملاً بالمادة 141 من قانون المرافعات والمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة في الدعوى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات