الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1520 لسنة 39 ق – جلسة 10 /11 /1969 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 20 – صـ 1252

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وأنور خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.


الطعن رقم 1520 لسنة 39 القضائية

( أ ) إنتاج ورق اللعب. جريمة. "أركانها". شروع. رسوم. "رسوم إنتاج ورق اللعب". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تحقيق جريمة إنتاج ورق اللعب بدون ترخيص. رهن بتمام عملية الإنتاج. دون إخطار ودفع رسم الإنتاج المستحق. لا عقاب على الشروع في هذه الجريمة.
إنتاج ورق لعب الأطفال الذي لا جريمة فيه. شرطه؟
الدفاع بمشروعية الفعل. وجوب الرد عليه وتمحيصه.
(ب) نقض. "أسباب الطعن. تصدرها". "الحكم في الطعن".
تصدر القصور في التسبيب أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
1 – إن المناط في تجريم إنتاج أوراق اللعب، رهن بتمام عملية الإنتاج، بحيث يقع الفعل المجرم بانقضاء الأجل القانوني من تمام تلك العملية دون إخطار مصلحة الجمارك ودفع رسم الإنتاج إليها، وقد خلت نصوص المرسوم الصادر في 10/ 10/ 1934 بوضع أحكام تكميلية للمرسوم الصادر 23/ 3/ 1933 بفرض رسم إنتاج أو استهلاك على أوراق اللعب، من العقاب على الشروع في هذه الجريمة أو تأثيم حيازة الأدوات المعدة لصنع أوراق اللعب، وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت من مطالعة الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أن دفاع الطاعن قام على مشروعية ما أتاه من فعل لم يدخل بعد نطاق التجريم، وهو دفاع لم يعن الحكم بتمحيصه وخلت مدوناته مما يدل على تمام عملية الإنتاج وانقضاء الأجل الذي ضربه القانون موعداً لحصول الإخطار عن هذا الإنتاج ودفع رسم الإنتاج عنه، بل جاءت على العكس فيما حوته من استعراض مضمون محضر الضبط بما ينبئ عن أن المضبوطات كانت ما زالت غير مصنعة ولم يتم إنتاجها بعد، إذ أن أوراق اللعب كانت آنذاك شرائط لم تقطع وحتى ما قطع منها جاء الحكم خلواً من وصفها بما ينفي عنها مواصفات ورق لعب الأطفال التي حددتها الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار الوزاري سالف البيان والتي ينحسر عنها تطبيق أحكام المرسوم آنف الذكر، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن من دعوى الخطأ في القانون، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
2 – القصور في التسبيب له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18/ 7/ 1966 بدائرة قسم المنشية: أنتج وعرض للبيع بدون ترخيص أوراق لعب لم يسدد عنها رسم الإنتاج. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و5 و13 و14 من المرسوم الصادر في 10/ 10/ 1934 والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بتعويض قدره 381 ج و705 م ومحكمة المنشية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة مع غلق المطبعة 15 يوماً وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 508 و940 م والمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إنتاج أوراق لعب وعرضها للبيع دون أن يسدد عنها رسم الإنتاج قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم قعد عن التحقق من طبيعة المطبوعات المضبوطة وبيان ما إذا كانت تعتبر قانوناً من أوراق اللعب التي حددها قرار وزير الخزانة رقم 133 لسنة 1962 أم لا وعلى فرض أنها من أوراق اللعب فإنها لم يتم صنعها إذ أنها ضبطت في شرائط لم تقطع ومن ثم فلا محل لإلزام الطاعن برسم الإنتاج عنها وإعمال نص المادة الثانية من المرسوم الصادر في 10 من أكتوبر لسنة 1934 كما أن الطاعن لم يكن يعبئ باكوات حتى يؤاخذ عن عدم إخطار مصلحة الجمارك طبقاً للمادة الثالثة من المرسوم المذكور ولم يثبت بيعه أو شروعه في بيع ورق اللعب في علب حتى يؤاخذ بمقتضى المادة الرابعة من ذلك المرسوم.
وحيث إن المرسوم الصادر في 10/ 10/ 1934 بوضع أحكام تكميلية للمرسوم الصادر بتاريخ 23/ 3/ 1933 بفرض رسم إنتاج أو استهلاك على ورق اللعب قد نص في المادة الثانية على أنه يجب أن يدفع رسم الإنتاج المقرر على ورق اللعب المصنوع محلياً في ظرف الأربع والعشرين ساعة التالية لإتمام صنعه وعلى أية حال قبل إخراجه من المصنع "وإثبات دفع الرسم يكون بموجب طابع خاص تضعه مصلحة الجمارك على العلب (الباكوات) ويجوز للمصلحة أن تمنح مهلة لدفع الرسم وذلك على سبيل الاستثناء وبشرط وجود ضمانة تعتبرها كافية" وجرى نص المادة الثالثة من هذا المرسوم على أنه على صاحب المصنع أن يخطر مصلحة الجمارك أو إدارة رسم الإنتاج التابع لها عن كل عملية لتعبئة العلب (الباكوات) قبل الشروع فيها بيومين على الأقل ولا يبدأ بعملية التعبئة إلا بحضور مندوب المصلحة "كما جرى نص المادة الرابعة منه على أنه" محظور بيه ورق اللعب سواء كان مصنوعاً محلياً أو مستورداً من الخارج إلا في علب "باكوات" موضوع عليها طابع خاص دال على سداد الرسم "ونصت الفقرتان الأولى والثالثة من المادة الأولى من قرار وزير الخزانة رقم 33 لسنة 1962 بخصوص ورق اللعب على أنه "يعتبر ورق لعب في تطبيق أحكام المراسيم المشار إليها ورق اللعب المخصص لمختلف أنواع ألعاب المجتمعات دون اعتبار للمادة التي يصنع منها….. ولا يعتبر ورق لعب في تطبيق أحكام هذه المراسيم ورق اللعب المخصص لتسلية الأطفال المطبوع على ورق مقوي غير مصقول أو مطلى وبمقاس لا يجاوزه 35 ملليمتراً في 55 ملليمتراً… "ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 في شأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج على أنه كل مخالفة للقوانين أو للمراسيم الخاصة بالإنتاج واللوائح الصادرة بتنفيذها يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع الجزاءات الأخرى المنصوص عليها فيها" لما كان ذلك، وكان مفاد تلك النصوص أن مناط التجريم فيها رهن بتمام عملية الإنتاج بحيث يقع الفعل المجرم بانقضاء الأجل القانوني من تمام تلك العملية دون إخطار مصلحة الجمارك ودفع رسم الإنتاج إليها وخلت النصوص المذكورة من العقاب على الشروع في هذه الجريمة أو تأثيم حيازة الأدوات المعدة لصنع أوراق اللعب. ولما كان الثابت من مطالعة الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن قام على مشروعية ما أتاه من فعل لم يدخل بعد في نطاق التجريم وهو دفاع لم يعن الحكم بتمحيصه وخلت مدوناته مما يدل على تمام عملية الإنتاج وانقضاء الأجل الذي ضربه القانون موعداً لحصول الإخطار عن هذا الإنتاج ودفع رسم الإنتاج عنه بل جاءت على العكس فيما حوته من استعراض مضمون محضر الضبط بما ينبئ عن أن المضبوطات كانت ما زالت غير مصنعة ولم يتم إنتاجها بعد إذ أن أوراق اللعب كانت آنذاك شرائط لم تقطع وحتى ما قطع منها جاء الحكم خلواً من وصفها بما ينفي عنها مواصفات ورق لعب الأطفال التي حددتها الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار الوزاري سالف البيان والتي ينحسر عنها تطبيق أحكام المرسوم آنف الذكر. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن من دعوى الخطأ في القانون ذلك بأن هذا القصور له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات