الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 24 لسنة 17 قضائية “تنازع”لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثامن
من أول يوليو 1996 حتى آخر يونيو 1998 – صـ 1463

جلسة 7 سبتمبر 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 24 لسنة 17 قضائية "تنازع"

1 – دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "وحدة الموضوع"
تحقق المحكمة الدستورية العليا – ابتداء – من وحدة الموضوع الذي فصل فيه الحكمان المدعي تناقضهما، وذلك قبل نظرها في مدى إمكان تنفيذ هذين الحكمين المتناقضين معاً أو تعذره.
2 – تشريع "القانون رقم 34 لسنة 1971" حراسة – مصادرة
أموال الشخص كلها أو بعضها هي التي يقصد هذا القانون – وفق أحكامه – إخضاعها للحراسة أو المصادرة – القصد هو إجهاض حركة هذه الأموال التي تنافي مصالح الجماعة – الأموال هذه هي كذلك محل دعوى الحراسة أو المصادرة – اتصال الحراسة والمصادرة بتلك الأموال أوثق من ارتباطها بشخص من يملكها.
3 – تشريع "القانون رقم 34 لسنة 1971: مبدأ عام – قضاء القيم – حراسة: نطاقها"
احتواء المادة 18 من هذا القانون على مبدأ عام مؤداه: أن الحراسة لا تشمل إلا الأموال التي تكون في ملك الخاضع فعلاً في تاريخ فرضها – مع جواز مدها استثناءً إلى غيرها من الأموال الخاضعة لسيطرته الفعلية ولو كانت – في الظاهر – على اسم غيره إذا كان هو مصدرها – الاختصاص المعقود لقضاء القيم بدرجتيه – سواء في مجال فرض الحراسة على أموال بذواتها أو مصادرتها – لا يقع إلا على تلك الأموال في شطريها هذين.
4 – اختصاص "قضاء القيم" – تشريع "القانون رقم 34 لسنة 1971" – حراسة.
تقدير قيام واقعة بقاء أموال تحت سيطرة الخاضع الفعلية رغم تصرفه الظاهر بنقل ملكيتها للغير منوط بقضاء القيم – قيام هذه الواقعة يكفي وحده لحمل قضاء محكمة القيم بفرض الحراسة أو المصادرة على المال محلها وفقاً لهذا القانون.
5 – ملكية – حراسة – مصادرة – حكم نهائي.
الحكم النهائي الصادر عن قضاء القيم بمصادرة أموال الخاضع للحراسة كلها لصالح الشعب لا يناقض حكماً نهائياً صادراً من القضاء العادي بثبوت ملكية أغيار لبعض الأموال التي تناولتها المصادرة.
1 – التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفين – في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا – يفترض وحدة موضوعهما محدداً على ضوء نطاق الحقوق التي فصلا فيها. بيد أن وحدة هذا الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه. كذلك فإن تناقضهما – إذا قام الدليل عليه – لا يدل لزوماً على تعذر تنفيذهما معاً؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض المدعي به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معاً، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما؛ ثم من تناقض قضاءيهما وبتهادمهما معاً فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع؛ فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معاً معتذراً. وهو ما يعني أن بحثها في تعذر هذين الحكمين، يفترض تناقضهما؛ ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إذا كان موضوعهما مختلفاً.
2، 3، 4، 5 – الاختصاص المعقود لكل من محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم – سواء في مجال فرض الحراسة على أموال بذواتها، أو مصادرتها، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب – لا يقع إلا على الأموال – وفي الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، ووفقاً للضوابط التي حددها، ولتحقيق أغراض من بينها – مثلما هو الحال في الدعوى الراهنة – درء المخاطر المترتبة على إتيان أفعال من شأنها الإخلال بالأمن القومي أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكي، أو إفساد الحياة السياسية في البلاد، أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر. بما مؤداه أن فرضها لا يتمحض عن عقوبة مقيدة للحرية، بل مناطها إتيان أفعال بذواتها يكون المال عادة أداتها أو وسيلتها. ومن ثم كان أمر الجزاء وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، عائداً إلى الأموال، بقصد إجهاض حركتها التي تنافي مصالح الجماعة، ولرد شرور الأضرار الناشئة عن استخدامها غير المشروع.
ولازم ما تقدم، أن أموال الشخص كلها أو بعضها، هي التي يجوز إخضاعها للحراسة أو المصادرة. وهي كذلك محل دعواها، ولا يتصور وجودها بدونها. ومن ثم كان اتصال الحراسة والمصادرة بهذه الأموال، أوثق من ارتباطها بشخص من يملكها. وقد ابتغى المشرع بتقرير أحوال فرضها، تقويم سلوك يناقض في تقديره القيم التي حددها، والتي تقوم الدلائل الجدية على الانحراف عنها. ومن ثم أثر المشرع أن يقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 آنف البيان، مبدأ عاماً في شأن الأموال التي تقوم الدلائل الجدية على اتصالها بالأفعال التي حظر هذا القانون ارتكابها، مؤداه أن الحراسة لا تشمل إلا الأموال التي تكون في ملك الخاضع فعلاً في تاريخ فرضها، مع جواز مدها استثناء – وعملاً بفقرتها الثالثة – إلى غيرها من الأموال التي يكون الخاضع قد أدخلها واقعاً في سيطرته الفعلية ليمد إليها سلطانه، ولو كانت على اسم زوجته أو أولاده القصر أو البالغين، أو غير هؤلاء، إذا كان الخاضع هو مصدر هذه الأموال.
وذلك مؤداه أن الحراسة والمصادرة – على ضوء هذا المفهوم – لا تتناولان أصلاً، إلا الأموال التي يملكها الخاضع في تاريخ فرضها، ولا شأن لأيهما بما يؤول إليه من الأموال بعد هذا التاريخ، وكانت التصرفات التي أجازتها الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، هي تلك التي يكون الخاضع قد نقل بها بعض أمواله إلى الغير، إذا كان العقد المتعلق بها – ولو لم يكن قد سجل – قد نفذ، أو كان ثابت التاريخ قبل منعه من التصرف في أمواله؛ وكان المشرع قد دل بالفقرة الثالثة من المادة 18 ذاتها، على عدم الاعتداد بالتصرفات التي يكون الخاضع قد أجراها، إذا لابستها الصورية التي تحمل معها دلائل التواطؤ، ليكون ظاهرها خروج أموال بذاتها من ذمته، وحقيقتها بقاؤها من الناحية الواقعية تحت سيطرته الفعلية، يوجهها الوجهة التي يبغي بها الإضرار ببعض المصالح الحيوية، فإن قضاء القيم بدرجتيه – سواء في مجال فرض الحراسة على أموال بذواتها، أو مصادرتها – لا يرتبط لزوماً – "وفي كل الأحوال" – بما يكون منها مملوكاً للخاضع في تاريخ إيقاعها. بل يجوز استثناء مدها إلى غيرها من الأموال التي أخرجها من ملكه انتحالاً، وأبقاها واقعاً في دائرة نفوذه، ليهيمن ويقبض بيده على زمامها؛ وكانت هذه الواقعة ذاتها – وهي بقاء أموال تحت سيطرة الخاضع، ولو كان ظاهر التصرفات التي أجراها في شأنها، يدل على أنها أنشأت لغيره عليها حق الملكية – تكفي وحدها لحمل قضاء محكمة القيم، المؤيد من المحكمة العليا للقيم – وهو حكم نهائي – فإن قضاءها هذا، لا يناقض أحكاماً نهائية أصدرتها جهة قضاء أخرى، ولو بافتراض إثباتها ملكية أغيار لبعض الأموال التي تناولتها المصادرة.


الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من نوفمبر سنة 1995، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة، صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة بنها الابتدائية في الدعويين 3307، 5516 لسنة 1990 من جهة، والحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 78 لسنة 21 قضائية قيم حراسات من جهة أخرى. والمؤيد من المحكمة العليا للقيم، وصدور الأمر بوقف تنفيذ الحكم الأخير حتى يفصل في النزاع المشار إليه.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعويين رقمي 3307، 5516 لسنة 1990 مدني محكمة بنها الابتدائية ضد السيد/ سليمان جمعه سليمان، طالباً الحكم في أولاهما بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ أول يوليو سنة 1989 عن أرض زراعية مساحتها أثنى عشر قيراطاً، وثانيتهما بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ أول أغسطس سنة 1989 عن أرض زراعية مساحتها فدان وقيراط واحد. وقد تم التصالح بين المدعي والمدعى عليه في هاتين الدعويين، وقضي في أولاهما بجلسة 11 يونيو سنة 1990، وفي ثانيتهما بجلسة 25/ 12/ 1990 بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، وإثبات محتواه فيه، وجعله في قوة السند التنفيذي.
ومن جهة أخرى، كانت محكمة القيم قد قضت في الدعوى رقم 78 لسنة 21 قيم "حراسات" بمصادرة أموال البائع جميعها لصالح الشعب – ومن بينها الأرض الزراعية محل العقدين الصادرين عنه – تأسيساً على أن الأدلة المتساندة تؤكد أن أموال المدعى عليه – البائع – قد تضخمت بسبب اتجاره في المواد المخدرة "وأنه مصدر تلك الأموال المؤثمة، الخاضعة لسيطرته.
وإذ تراءى للمدعي – في الدعوى الراهنة – أن ثمة تناقض في تنفيذ الأحكام السابقة فقد أقامها لفضه.
وحيث إن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفين – في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا – يفترض وحدة موضوعهما محدداً على ضوء نطاق الحقوق التي فصلا فيها. بيد أن وحدة هذا الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه. كذلك فإن تناقضهما – إذا قام الدليل عليه – لا يدل لزوماً على تعذر تنفيذهما معاً؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض المدعي به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معاً، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما؛ ثم من تناقض قضاءيهما وبتهادمهما معاً فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع؛ فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معاً معتذراً. وهو ما يعني أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما؛ ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إذا كان موضوعهما مختلفاً.
وحيث إن الاختصاص المعقود لكل من محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم – سواء في مجال فرض الحراسة على أموال بذواتها، أو مصادرتها، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب – لا يقع إلا على الأموال – وفي الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، ووفقاً للضوابط التي حددها، ولتحقيق أغراض من بينها – مثلما هو الحال في الدعوى الراهنة – درء المخاطر المترتبة على إتيان أفعال من شأنها الإخلال بالأمن القومي أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكي، أو إفساد الحياة السياسية في البلاد، أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر. بما مؤداه أن فرضها لا يتمحض عن عقوبة مقيدة للحرية، بل مناطها إتيان أفعال بذواتها يكون المال عادة أداتها أو وسيلتها. ومن ثم كان أمر الجزاء وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، عائداً إلى الأموال، بقصد إجهاض حركتها التي تنافي مصالح الجماعة، ولرد شرور الأضرار الناشئة عن استخدامها غير المشروع.
وحيث إن لازم ما تقدم، أن أموال الشخص كلها أو بعضها، هي التي يجوز إخضاعها للحراسة أو المصادرة. وهي كذلك محل دعواها، ولا يتصور وجودها بدونها. ومن ثم كان اتصال الحراسة والمصادرة بهذه الأموال، أوثق من ارتباطها بشخص من يملكها. وقد ابتغى المشرع بتقرير أحوال فرضها، تقويم سلوك يناقض في تقديره القيم التي حددها، والتي تقوم الدلائل الجدية على الانحراف عنها. ومن ثم آثر المشرع أن يقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 آنف البيان، مبدأ عاماً في شأن الأموال التي تقوم الدلائل الجدية على اتصالها بالأفعال التي حظر هذا القانون ارتكابها، مؤداه أن الحراسة لا تشمل إلا الأموال التي تكون في ملك الخاضع فعلاً في تاريخ فرضها، مع جواز مدها استثناء – وعملاً بفقرتها الثالثة – إلى غيرها من الأموال التي يكون الخاضع قد أدخلها واقعاً في سيطرته الفعلية ليمد إليها سلطانه، ولو كانت على اسم زوجته أو أولاده القصر أو البالغين، أو غير هؤلاء، إذا كان الخاضع هو مصدر هذه الأموال.
وحيث إن الحراسة والمصادرة – على ضوء هذا المفهوم – لا تتناولان أصلاً، إلا الأموال التي يملكها الخاضع في تاريخ فرضها، ولا شأن لأيهما بما يؤول إليه من الأموال بعد هذا التاريخ، وكانت التصرفات التي أجازتها الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، هي تلك التي يكون الخاضع قد نقل بها بعض أمواله إلى الغير، إذا كان العقد المتعلق بها – ولو لم يكن قد سجل – قد نفذ، أو كان ثابت التاريخ قبل منعه من التصرف في أمواله؛ وكان المشرع قد دل بالفقرة الثالثة من المادة 18 ذاتها، على عدم الاعتداد بالتصرفات التي يكون الخاضع قد أجراها، إذا لابستها الصورية التي تحمل معها دلائل التواطؤ، ليكون ظاهرها خروج أموال بذاتها من ذمته، وحقيقتها بقاؤها من الناحية الواقعية تحت سيطرته الفعلية، يوجهها الوجهة التي يبغي بها الإضرار ببعض المصالح الحيوية، فإن قضاء القيم بدرجتيه – سواء في مجال فرض الحراسة على أموال بذواتها، أو مصادرتها – لا يرتبط لزوماً – "وفي كل الأحوال" – بما يكون منها مملوكاً للخاضع في تاريخ إيقاعها. بل يجوز استثناء مدها إلى غيرها من الأموال التي أخرجها من ملكه انتحالاً، وأبقاها واقعاً في دائرة نفوذه، ليهيمن عليها، ويقبض بيده على زمامها؛ وكانت هذه الواقعة ذاتها – وهي بقاء أموال تحت سيطرة الخاضع، ولو كان ظاهر التصرفات التي أجراها في شأنها، يدل على أنها أنشأت لغيره عليها حق الملكية – تكفي وحدها لحمل قضاء محكمة القيم، المؤيد من المحكمة العليا للقيم – وهو حكم نهائي – فإن قضاءها هذا، لا يناقض أحكاماً نهائية أصدرتها جهة قضاء أخرى، ولو بافتراض إثباتها ملكية أغيار لبعض الأموال التي تناولتها المصادرة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الدعويان اللتان طرحتا أمام كل من قضاء القيم وجهة القضاء العادي، غير متحدتين محلاً، فإن الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة، يكون لازماً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات