الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 23 لسنة 17 قضائية “تنازع”لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثامن
من أول يوليو 1996 حتى آخر يونيو 1998 – صـ 1450

جلسة 3 أغسطس 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 23 لسنة 17 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص "ترك الخصومة":-
سريان القواعد المنظمة لترك الخصومة في قانون المرافعات في شأن الدعاوى والطلبات التي ترفع للمحكمة الدستورية العليا، عملاً بالمادة 141 من قانون المرافعات والمادة 28 من قانون هذه المحكمة.


الإجراءات

بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1995 أودع المدعون بوكيلهم صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين تحديد الجهة المختصة قانوناً بنظر الدعوى من بين كل من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" والمحكمة العسكرية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وكيل المدعين قرر بمحضر جلسة 3/ 8/ 1996 ترك الخصومة في الدعوى؛ وكانت المحكمة لا ترى مانعاً من إجابة هذا الطلب عملاً بالمادة 141 من قانون المرافعات، والمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة في الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات