الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1742 سنة 20 ق – جلسة 15 /01 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 503

جلسة 15 من يناير سنة 1951

القضية رقم 1742 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. طلب الرأفة. الرد عليه غير واجب.
إن طلب استعمال الرأفة لا يقتضى من المحكمة رداً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 – أحمد محمد مكرم (الطاعن). و2 – خليل إسماعيل. و3 – فتحي أبو ذراع. و4 – سيد جمعة حسن أبو نعامة. بأنهم سبوا علناً روحية أحمد الغندور ونظيرة أحمد الغندور وعطيات محمد عبد الوهاب بالألفاظ الواردة بالمحضر. وطلبت عقابهم بالمادتين 171 و305 من قانون العقوبات. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادتين 171, 306 من قانون العقوبات والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للمتهمين الأول والثالث والرابع وغيابياً للثاني أولاً: ببراءة المتهمين الثاني والثالث والرابع, وثانياً: بحبس المتهم الأول شهراً مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن دون أن يعني بالرد على دفاعه, وفوق ذلك فإنه استند في إدانته إلى أقوال المجني عليهن وحدهن مع أن اتهامهن للطاعن بسبهن جاء متأخراً ولم يشهد عسكري الداورية بحصوله.
وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الجلسة الاستئنافية يتضح أن دفاع الطاعن اقتصر على طلب استعمال الرأفة, وهو دفاع لا يقتضي من المحكمة رداً. أما استناد المحكمة إلى أقوال المجني عليهن وحدهن فهو من حقها, وهي تفصل في الدعوى إذ لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأقوال وأن تطرح ما عداه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات