الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1281 سنة 20 ق – جلسة 15 /01 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 490

جلسة 15 من يناير سنة 1951

القضية رقم 1281 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبى بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
إثبات. شهود. حضور بعض وغياب بعض. الاكتفاء بسماع الحاضرين وبتلاوة أقوال الغائبين أو الاطلاع عليها. جائز.
اطردت أحكام هذه المحكمة على أنه إذا حضر بعض الشهود وغاب بعض آخر كان من الجائز للمحكمة أن تكتفي بسماع الشهود الحاضرين وتأمر بتلاوة أقوال الغائبين أو تطلع عليها ما لم يصر المتهم على سماع أقوالهم في مواجهته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة المذكورة بأنها سرقت ورقة بنك مالية قيمتها خمسة جنيهات لأحمد مرزوق مرزوق حالة كونها عائدة ومجرمة اعتادت الإجرام إذ سبق الحكم عليها بتسع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها الأخيرة منها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في 17 من أكتوبر سنة 1945 لسرقة وقد ارتكبت هذه الجريمة في مدى سنتين من يوم الإفراج عنها نهائياً الحاصل في 12 من جمادى الآخرة سنة 1367. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 318, 49/ 1 – 2, 51 و52 و53 من قانون العقوبات. فقرر إحالتها إليها لمحاكمتها بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات طنطا قضت بمعاقبة المتهمة باعتبارها مجرمة اعتادت الإجرام وبإرسالها إلى محل خاص تعينه الحكومة لتسجن فيه إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنها.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… حيث إن وجه الطعن يتحصل فيما تقوله الطاعنة من أن بعض شهود الإثبات لم يحضر لجلسة المحاكمة فأمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم بموافقة الدفاع, وبما أنه يتعين أن يصرح الدفاع بالاستغناء عن شهادة الشهود الذين تغيبوا ولا يكتفي منه بالموافقة على تلاوة أقوالهم, فإن المحكمة تكون قد انتقصت حق الدفاع مما يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه.
وحيث إن أحكام هذه المحكمة اطردت على أنه إذا حضر بعض الشهود وغاب بعض آخر كان من الجائز للمحكمة أن تكتفي بسماع الشهود الحاضرين وتأمر بتلاوة أقوال الغائبين أو تطلع عليها ما لم يصر المتهم على سماع أقوالهم في مواجهته, الأمر الذي لا تدعيه الطاعنة خصوصاً أن تلاوة أقوالهم قد حصلت بموافقة المدافع عنها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات