الطعن رقم 1669 سنة 20 ق – جلسة 08 /01 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 472
جلسة 8 من يناير سنة 1951
القضية رقم 1669 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد
أحمد غنيم بك المستشارين.
نقض. حكم في مخالفة تنظيم. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
إن المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قصرت الطعن بطريق النقض على أحكام آخر درجة
الصادرة في مواد الجنايات أو الجنح. وإذن فإذا كان المتهم قد قدم إلى المحاكمة بتهمة
أنه لم ينفذ قرار الهدم الصادر إليه من جهة التنظيم, فالحكم الصادر بإدانته لا يجوز
الطعن فيه بطريق النقض؛ إذ هو حكم صادر في مخالفة تنظيم للمواد 4 و10 و11 و14 من دكريتو
سنة 1889.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه لم ينفذ قرار الهدم الصادر إليه من جهة التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 4, 10, 11, 14 من دكريتو سنة 1889 ومحكمة جنح ديروط الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة على مصاريفه. فاستأنف. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت غيابياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في مخالفة تنظيم للمواد 4, 10, 11, 14 من ديكريتو سنة 1889 وكان الطاعن قد قدم للمحاكمة بتهمة أنه بدائرة مركز ديروط لم ينفذ قرار الهدم الصادر إليه من جهة التنظيم, وإذ كان الأمر كذلك فإن الطعن بطريق النقض على هذا الحكم لا يكون جائزاً لأن المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قصرت هذا الحق على أحكام آخر درجة الصادرة في مواد الجنايات أو الجنح فلا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في المخالفات وينبغي الحكم بعدم جواز الطعن.
