الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1668 سنة 20 ق – جلسة 08 /01 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 471

جلسة 8 من يناير سنة 1951

القضية رقم 1668 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين. حق محكمة النقض في توقيع العقوبة الصحيحة المناسبة (المادتان 370 و372 ع).
إن العقوبة المقررة بالمادتين 370 و372 من قانون العقوبات (على جريمة الدخول في منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه) هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين. فالحكم بالغرامة عن هذه الجريمة يكون مخطئاً. ولمحكمة النقض أن تصلح هذا الخطأ وتقضي بالحبس مدة تراها مناسبة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة حنفي محمود أمين (المطعون ضده) بأنه وجد في مسكن جورج ميخائيل بغدادي مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه وكان ذلك ليلاً وطلبت عقابه بالمواد 370, 371, 372 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الزيتون الجزئية الزيتون الجزئية قضت عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت عملاً بالمادتين 370, 372 من قانون العقوبات – بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم ثلثمائة قرش. فطعن رئيس نيابة شمال القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… وحيث إن النيابة تقول في طعنها أن الحكم المطعون فيه حين دان المطعون ضده بالدخول في منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه وقضي عليه بالغرامة, جاء مخالفاً للقانون إذ تقضي المادة 372 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة في حقه بعقوبة الحبس.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على المطعون ضده فقضت محكمة أول درجة ببراءته. فاستأنفت النيابة, فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي وبتغريم المتهم ثلثمائة قرش عملاً بالمادتين 370, 372 من قانون العقوبات "بناءً على أن الفعل الذي أتاه يعتبر دخولاً لمنزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه". ولما كانت العقوبة المقررة بالمادتين 370, 372 من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده بمقتضاهما هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين, فإن الحكم بالغرامة يكون مخطئاً, ولمحكمة النقض في هذه الصورة أن تصلح هذا الخطأ وتحكم بعقوبة الحبس مدة تراها مناسبة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات