الطعن رقم 1614 سنة 20 ق – جلسة 01 /01 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 457
جلسة أول يناير سنة 1951
القضية رقم 1614 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل
الهضيبي بك, ومحمد أحمد غنيم بك مستشارين.
دفاع. عدم تمسك المتهم أمام المحكمة بطلب سماع شهود نفي أو بطلب إرسال الورقة التي
ضبط المخدر ملفوفاً بها إلى التحليل. ليس له أن ينعي على الحكم إغفال ذلك.
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بطلب سماع شهود نفي أو بطلب إرسال الورقة التي
ضبط المخدر ملفوفًا بها إلى التحليل فليس له أن ينعي على الحكم إغفال ذلك بمقولة إن
تحقيق دفاعه كان يقتضيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيوناً" بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 – 6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح تلا الجزئية قضت بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة جنيه مصري ومصادرة المادة المضبوطة بلا مصاريف عملاً بمواد الاتهام. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 30 جنيهاً مصرياً ومصادرة المخدرات المضبوطة بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.
المحكمة
… وحيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعن إن الحكم المطعون فيه جاء
قاصر البيان إذ صور الواقعة – كما صورها ضابط المباحث ورجاله – أن الضابط ومن كانوا
معه لما دخلوا المنزل كان المتهم متيقظاً ومعه زوجته وأخته, في حين أن المتهم كان قد
تمسك في دفاعه بأنه كان نائماً وأن باب المنزل كان مفتوحاً مما كان يتعين معه على المحكمة
– تحقيقاً لهذا الدفاع – أن تسمع أقوال الزوجة والأخت, كما تمسك بأن مخدراً لم يضبط
معه بدليل أن التحليل الكيماوي على الجيب المقول بضبط المخدر فيه جاء سلبياً, فلم ترد
المحكمة على هذا الدفاع ولم ترسل الورقة التي قيل بأن قطعة الأفيون كانت ملفوفة بها
إلى التحليل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعن بها واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي
إلى النتيجة التي انتهى إليها – ولما كان ذلك, وكان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بطلب
سماع شهود نفي أو بطلب إرسال الورقة التي ضبط المخدر ملفوفاً بها إلى التحليل فليس
له أن ينعى على الحكم إغفال ذلك.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
