الطعن رقم 1612 سنة 20 ق – جلسة 01 /01 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 456
جلسة أول يناير سنة 1951
القضية رقم 1612 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل
الهضيبي بك, ومحمد أحمد غنيم بك مستشارين.
محاكمة. الأصل فيها أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم.
سماع الشهود واجب ما دام ممكناً.
الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة
المتهم وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. وإذن فمتى كان يبين من الاطلاع على
الأوراق أن المحكمة الجزئية لم تسمع الشهود إلا في غيبة المتهم وأن المحكمة الاستئنافية
لم تسمع شهوداً مطلقاً على الرغم من أن المتهم طلب أمامها التصريح له بإعلان شهود نفي
فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه تسبب في جرح عبد الحسيب عبد الغفار الشعراوي من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم اتباعه اللوائح بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر وبسرعة زائدة فصدم المجني عليه وأحدث به إصابته المبينة بالكشف الطبي, وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وقدرت له كفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ وأعفته من المصاريف الجنائية. فعارض. والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتعديل الحكم وحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.
المحكمة
… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك بسماع
شهود الإثبات وشهود النفي ولكن المحكمة لم تجب هذا الطلب مما يعتبر إخلالاً بحقه في
الدفاع.
وحيث إنه تبين من الاطلاع على الأوراق أن المحكمة الجزئية لم تسمع الشهود إلا في غيبة
المتهم, وأن المحكمة الاستئنافية لم تسمع شهوداً مطلقاً على الرغم من أن الطاعن طلب
أمامها التصريح له بإعلان شهود نفي. ولما كان الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى
على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم
ممكناً, فإن حكمها يكون معيباً ويتعين لذلك نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.