الطعن رقم 1388 لسنة 39 ق – جلسة 27 /10 /1969
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 20 – صـ 1172
جلسة 27 من أكتوبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وأنور خلف، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
الطعن رقم 1388 لسنة 39 القضائية
شهادة الزور. جريمة. "أركانها". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ
في تطبيق القانون".
جريمة شهادة الزور. متى تتحقق: إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة
في الدعوى الأصلية.
لا تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة
في الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة في الدعوى
اعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن. ولما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة
الزور قبل انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية التي أديت فيها تلك الشهادة وقبل أن تتوافر
أركان هذه الجريمة، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء
ببراءة الطاعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة (……) بأنه في يوم 29/ 12/ 1968 بدائرة مركز الأقصر: أدار محلاً تجارياً "محلاً لبيع الدقيق" بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 و18/ 1 – 3 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والجدول الملحق. ومحكمة الأقصر الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثمائة قرش والغلق. فاستأنف المتهم هذا الحكم وأثناء نظر الاستئناف أمام محكمة قنا الابتدائية – بهيئة استئنافية – (وقبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية) وجهت المحكمة تهمة شهادة الزور إلى الشاهد (الطاعن) وطلبت النيابة عقابه بالمادة 296 من قانون العقوبات ثم قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
شهادة الزور قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة وجهت إلى الطاعن تهمة شهادة
الزور، وقضت بإدانته عنها في ذات الجلسة التي وجهت فيها التهمة بينما قررت تأجيل نظر
الدعوى الأصلية التي أديت فيها تلك الشهادة – إلى جلسة أخرى. ومن ثم فإن جريمة شهادة
الزور لا تكون قد تحققت قانوناً ما دام المدعي لا زال منفسحاً أمام الشاهد ليعدل عن
أقواله إلى أقوال أخرى حتى انتهاء المرافعة بصدور الحكم في الدعوى الأصلية.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة وجهت إلى الطاعن تهمة
شهادة الزور بجلسة 24/ 6/ 1969 وقضت عليه بالعقوبة في ذات الجلسة وأجلت نظر الدعوى
الأصلية لجلسة 18/ 11/ 1969. لما كان ذلك، وكانت جريمة شهادة الزور لا تتحقق إلا إذا
أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل
الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة في الدعوى اعتبرت هذه الأقوال كأن لم
تكن، وكانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل انتهاء المرافعة في
الدعوى الأصلية التي أديت فيها تلك الشهادة وقبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة، فإن
حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما
أسند إليه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
