الطعن رقم 1051 سنة 20 ق – جلسة 01 /01 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 435
جلسة أول يناير سنة 1951
القضية رقم 1051 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل
الهضيبي بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. قتل عمد. نية القتل. وجوب إثبات توافرها.
من الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة في حكمها بالإدانة من أجل جريمة القتل العمد
عن نية القتل وتبين الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها. فإن خلا الحكم من ذلك كان قاصراً
قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في ليلة 13 من يوليه سنة 1949 الموافق 17 من رمضان سنة 1368 بناحية منشأة الذهب مركز ومديرية المنيا قتل علي علي خير الله عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات, فقرر بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1949 إحالته إليها لمحاكمته بالمادتين سالفتي الذكر. وقد ادعى عبد الموجود علي مسلم أخو القتيل بحق مدني قبل الطاعن وآخرين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملاً بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة شعراوي حسين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
… وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه دانه بتهمة
القتل العمد دون أن يعرض لنية القتل بحديث ما.
وحيث إن ما ذكره الطاعن صحيح, ولما كان من الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة في حكمها
بالإدانة من أجل جريمة القتل العمد عن هذه النية وتبين الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها
فإن الحكم المطعون فيه إذ خلا من ذلك يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
