الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1379 سنة 20 ق – جلسة 26 /12 /1950 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 414

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1950

القضية رقم 1379 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
إثبات. شهود. أمر المحكمة بتلاوة أقوال شاهدين من شهود الدعوى لم يحضرا. عدم اعتراض المدافع عن المتهم وترافعه ومناقشة أقوالهما الواردة بالتحقيق. النعي على المحكمة بعد ذلك أنها لم تسمعهما. لا يقبل.
متى كان الثابت أن المدافع عن المتهم لم يعترض على ما أمرت به المحكمة من تلاوة أقوال شاهدين من شهود الدعوى لم يحضرا, وأنه أبدى دفاعه وناقش أقوالهما المدونة بمحضر التحقيق دون أن يصر على حضورهما – فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينعى على المحكمة أنها لم تسمعهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1573 طما سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلي برقم 405 سنة 1949 كلاً من: 1 – أحمد إبراهيم على (الطاعن). و2 – رئيفة إبراهيم علي بأنهما في يوم الأحد 2 من أكتوبر سنة 1949 الموافق 10 من ذي الحجة سنة 1368 بعزبة بدر تبع الفاوية مركز طما مديرية جرجا الأول شرع في قتل أحمد أحمد عبد الرحمن عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك سكيناً وكمن له في طريق مروره حتى إذا ما ظفر به طعنه بالسكين طعنة نفذت في تجويف الصدر وأصابت الرئة قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج, والثانية: ضربت أحمد أحمد عبد الرحمن عمداً فأحدثت به جرحاً بالجدارية اليسرى مبيناً بالتقرير الطبي أعجزه عن أعماله الشخصية مدة أقل من عشرين يوماً, وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما الأول بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 والثانية بالمادة 242 – 1 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملاً بالمواد 45 و46 و234 – 1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول وبمادة الاتهام للثانية حضورياً للأول وفي غيبة الثانية بمعاقبة أحمد إبراهيم على بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم رئيفة إبراهيم علي ثلثمائة قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في قول الطاعن إنه التمس من المحكمة تأجيل نظر الدعوى لحضور المجني عليه وحفيده وبعد أن استجابت المحكمة إلى طلبه وأمرت بتأجيل القضية للساعة الحادية عشرة صباحاً عادت وقد حل هذا الميعاد دون أن يحضرا فنظرت الدعوى على أن تجيبه إلى طلبه إذا تبين من المرافعة ضرورة ذلك.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدافع عن المتهم لم يعترض على ما أمرت به المحكمة من تلاوة أقوال الشاهدين المشار إليهما في الطعن ثم أبدى دفاعه وناقش أقوالهما المدونة بالمحضر دون أن يتمسك بحضورهما, ومتى كان الأمر كذلك فلا يقبل منه أن ينعي على المحكمة عدم سماعها لذينك الشاهدين.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات