الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 994 سنة 20 ق – جلسة 19 /12 /1950 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 398

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1950

القضية رقم 994 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وفهمي إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
محال عمومية. تعريفها طبقًا للمادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1941. سريان أحكام هذا القانون على هذه المحال ولو كانت تدار لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص.
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية إذ عرف في المادة الأولى المحال التي تسرى عليها أحكامه بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل, والأماكن المعدة لإيواء الجمهور – قد قصد أن تسري أحكامه على جميع المحال التي ينطبق عليها هذا التعريف ولو كانت تدار لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 2810 سنة 1949 بأنه في يوم 21 من يوليه سنة 1949 بدائرة قسم بولاق فتح وأدار محلاً عمومياً (مقهى بغير إخطار). وطلبت عقابه بالمواد 1/ 1, 4, 35/1, 37, 40 من القانون رقم 38 سنة 1941. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت بتغريم المتهم مائتي قرش والإغلاق على نفقته. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون, لأن المحل الذي حكم بإغلاقه مرخص له ببيع البوظة للتعاطي طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1941 وهذا الترخيص بذاته يبيح تقديم القهوة والشاي للجمهور, لأن القانون لم يمنع شربها في هذه المحال.
وحيث إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية إذ عرف في المادة الأولى التي تسري عليها أحكامه بأنها: 1 – الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل. 2 – الأماكن المعدة لإيواء الجمهور – قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع المحال التي ينطبق عليها هذا التعريف ولو كانت تدار لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص, ولذا فإن الحكم المطعون فيه يكون سليماً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات