الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1355 سنة 20 ق – جلسة 18 /12 /1950 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 382

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1950

القضية رقم 1355 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, و محمد أحمد غنيم بك المستشارين.
دفاع. اختلاس محجوزات. دفع المتهم بأن المستأجرين من الباطن هم الذين نقلوا المحصول المحجوز عليه. إدانته دون تحقيق هذا الدفاع. إخلال بحق الدفاع.
إذا كان المتهم في جريمة اختلاس محجوزات قد دفع التهمة بأنه لم يبدد المحجوزات بل إن المستأجرين من الباطن هم الذين نقلوا المحصول المحجوز عليه وطلب تحقيق هذا الدفاع, ولكن المحكمة أدانته دون أن تجيبه إلى طلبه. فهذا منها إخلال بحقه في الدفاع, إذ أن هذا الدفاع هام من شأنه لو صح أن يؤثر في مصير الدعوى. ولا يغني عن تحقيق دفاعه ما قالته المحكمة من أن الحارس إذا أهمل في رعاية المحجوز وترك الغير يستولى عليه يكون قد أخل بأول واجباته كحارس, وأنه كان له أن يدرأ مسئوليته بتبليغه عن هؤلاء المستأجرين من الباطن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 2068 سنة 1948 بني سويف بأنه في يوم 14 من ديسمبر سنة 1947 بناحية مركز بني سويف اختلس الأذرة المبينة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح وزارة الأوقاف حالة كونه مالكاً لها ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها. وطلبت عقابه بالمادتين 318 و323 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز بني سويف الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 200 قرش. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 6 من يونيه سنة 1950 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.


المحكمة

… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دفع التهمة بأنه لم يبدد المحجوزات بل إن المستأجرين من الباطن هم الذين نقلوا المحصول وطلب تحقيق هذا الدفاع وسماع أقوال موظفي وزارة الأوقاف الحاجزة ولكن المحكمة قضت بإدانته دون أن تجيبه إلى طلبه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن شاهداً واحداً هو الذي سمعت أقواله في مواجهة الطاعن. وقد انحصرت شهادته في أن حجزاً قد وقع ضد الطاعن وأنه لا يزال مديناً للوزارة الحاجزة. ولما كان الطاعن قد دفع أمام محكمة ثاني درجة بالدفاع المشار إليه بوجه الطعن وطلب إليها تحقيقه, ولكنها قضت في الدعوى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدانته دون أن تجيبه إلى طلبه بمقولة إنه لم يفصح عن وجه استشهاده بمندوب الوزارة مع أن محضر الجلسة واضح في أن أقوال محامى الطاعن قد بترت بتراً بإيراد عبارة غير كاملة وكان ما ثبت من دفاعه المشار إليه فيما سبق هاماً من شأنه لو صح أن يؤثر في مصير الدعوى, وكان ما ردت به المحكمة في الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن من أن الحارس إذا أهمل في رعاية المحجوز وترك الغير يستولى عليه يكون قد أخل بأول واجباته كحارس وأنه كان متيسراً له أن يدرأ مسئوليته بتبليغه عن هؤلاء المستأجرين من الباطن. هذا الذي قالته المحكمة لا يغني عن تحقيق دفاعه فإن المحكمة إذ قضت بإدانته بأنه اختلس المحجوزات دون تحقيق دفاعه تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات