الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1344 سنة 20 ق – جلسة 18 /12 /1950 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 368

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1950

القضية رقم 1344 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. دفاع موضوعي. الرد عليه رداً صريحاً. لا يلزم. مثال.
إن الدفاع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً. ويكفي للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم بالإدانة, إذ الأخذ بتلك الأدلة يفيد ضمناً اطراح ذلك الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 2622 سنة 1949 بأنه من خمسة أيام سابقة على 8 من أغسطس سنة 1949 بدائرة السنبلاوين ضرب عمداً عطية السيد فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات. وقد ادعى (المجني عليه) عطية السيد بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ 30 جنيهاً. ومحكمة جنح السنبلاوين الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وقدرت كفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 عشرة جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 50 قرشاً أتعاب المحاماة. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بأن التهمة ملفقة عليه وقدم مستندات تؤيد هذا الدفاع ولكن الحكم الابتدائي لم يشر إليه وقد أيد هذا الحكم لأسبابه بالحكم المطعون فيه.
وحيث إن الدفاع المشار إليه موضوعي لا يستوجب من المحكمة رداً صريحاً مادامت قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم بالإدانة مما يتضمن الرد بأنها لم تطمئن إليه فلم تأخذ به, وهو ما يكفي للرد على مثل ذلك الدفاع.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات