الطعن رقم 1324 سنة 20 ق – جلسة 11 /12 /1950
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 256
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1950
القضية رقم 1324 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك,
ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. وجه دفاع من شأنه لو صح أن يؤثر في مركز المتهم من الاتهام. عدم تحقيقه
أو الرد عليه. الحكم بالإدانة. قصور.
إذا كان الحكم الابتدائي قد اتخذ من تغيب الطاعن في اليوم المحدد لبيع المحجوزات مع
علمه بهذا اليوم دليلا على ثبوت واقعة الاختلاس في حقه, وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة
الاستئنافية بأن الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد, وأنه كان في يوم البيع مريضا بمصر,
ومع ذلك فإنها قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تعنى بهذا الدفاع فتحققه أو ترد عليه
فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور, إذ هذا الدفاع من شأنه إن صح أن يؤثر في مركز الطاعن
من الاتهام.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 291 سنة 1950 كلا من: 1 – محروس بشارة (الطاعن) و2 – بشارة فرج الشطانونى, بأنهما في يوم 12 من ديسمبر سنة 1949 بدائرة مركز قليوب: الأول – اختلس المنقولات الموضحة بمحضر الحجز المرفق والمحجوز عليها إداريا لصالح مجلس بلدي قليوب إضرارا به وكانت لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة بوصف كونه حارسا لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فبددها, الثاني – اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناءً على ذلك, وطلبت عقابهما بالمواد 341 و40 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قليوب الجزئية قضت عملا بالمواد 341, 55, 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم الأول خمسة عشر يوما مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ وبراءة المتهم الثاني بلا مصاريف, عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة. ومحكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ.
المحكمة
… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه
بتبديد أشياء محجوزة لصالح المجلس البلدي قد جاء قاصر الأسباب, ذلك أن الدفاع عنه قد
تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن المحجوزات موجودة لم تبدد وأن السبب في وجود المحل
مغلقا يوم البيع مرجعه أن الطاعن كان مريضا بمصر في هذا اليوم فلم ترد المحكمة على
هذا الدفاع مع أهميته.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه أنه اتخذ من تغيب الطاعن في اليوم المحدد للبيع مع علمه بهذا اليوم دليلا على ثبوت
واقعة الدعوى في حقه, وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بأن الأشياء المحجوزة
موجودة ولم تبدد, وأنه كان في يوم البيع مريضا بمصر, ولكن المحكمة قضت برفض استئنافه
وبتأييد الحكم المستأنف دون أن تعنى بدفاع الطاعن فتحققه أو ترد عليه, وكان هذا الدفاع
في واقعه من شأنه إن صح أن يؤثر في مركز الطاعن من الاتهام – لما كان ذلك فإن الحكم
المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.