الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1131 سنة 20 ق – جلسة 05 /12 /1950 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 331

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1950

القضية رقم 1131 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. لا يشترط استعمال القوة بالفعل. يكفى أن يكون قد بدا من المتهم ما يفيد نيته في ذلك.
لا يشترط في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته استعمال القوة بالفعل, بل يكفى أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة. فإذا كان الحكم قد أثبت أن المجني عليه هو الحائز الفعلي للعقار وأن المتهمين قد تعرضوا له ودخلوا الحقل فزرعه الأول والثاني وشد الثالث أزرهما في ذلك وأنهم قصدوا بهذا منع حيازته بالقوة وتألبوا عليه إلى درجة يخشى منها الاصطدام – فهذا يكفى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم في يوم 9 من أكتوبر سنة 1947 بدائرة مركز أشمون دخلوا عقاراً "أرضا زراعية" في حيازة شحاتة على هيبة بقصد منع حيازته بالقوة, وطلبت عقابهم بالمادة 369/1 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني شحاتة على هيبة وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض. ومحكمة أشمون قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بكفالة قدرها ثلاثة جنيهات لكل منهم لوقف التنفيذ وبإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا للمدعى بالحقوق المدنية عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصروفات المدنية. فاستأنف المحكوم عليهم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليهم في الحكم الأخير بطريق النقض الخ.


المحكمة

… وحيث إن الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدانة الطاعنين لدخولهم عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة, قد جاء خاليا من الأسباب ولم يشر إلى أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي كما أنه أخطأ في الاستدلال, ذلك أن الواقعة لا تعدو أن تكون نزاعا مدنيا يدور حول الملكية ووضع اليد مما لا جريمة فيه ولا محل للعقاب عليه, فإنه على حين أن الأطيان موضوع النزاع مملوكة للطاعن الأول ومؤجرة منه إلى الطاعن الثاني الذي زرعها فعلا, فقد أراد المدعى بالحقوق المدنية أن يستعين بالإدارة على تمكينه من وضع اليد على هذه الأطيان, فقدم إلى صهره العمدة بلاغا ادعى فيه أن الطاعنين قد اعتادوا التوجه إلى أرضه بقصد الاحتكاك به وإحداث المشاكلات معه, وعلق العمدة على هذا البلاغ بأن أراد التوفيق بين الفريقين, فلم يفلح, فاضطر إلى إحالتهما إلى مركز البوليس حرصا على الأمن وخوفا من التصادم بسبب كونهما من ذوى الأسر الكبيرة في البلدة. ويقول الطاعنون إن الحكم استخلص من هذا البلاغ ومن تعليق العمدة عليه أن الطاعنين قد قصدوا إلى منع حيازة المجني عليه بالقوة, في حين أن أقوال هذا الأخير في التحقيقات لا تشير إلى حصول استعمال القوة أو التهديد من أحد, بل إنها تدل على العكس, وتفيد أن الطاعنين إنما زرعوا الأرض بسلام وفى هدوء وبدون قوة أو تهديد.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانة الطاعنين قد استند في ذلك إلى أسباب هذا الحكم وقال إنه يأخذ بها, فلا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعنون من خلو الحكم المطعون فيه من الأسباب. ولما كان ذلك الحكم قد بين واقعة الدعوى التي دان الطاعنين بها, فأثبت أن المجني عليه هو الحائز الفعلي للعقار, وأن الطاعنين قد تعرضوا له ودخلوا الحقل فزرعه الأول والثاني وشد الثالث أزرهما في ذلك وأنهم قصدوا بذلك منع حيازته بالقوة وتألبوا بعضهم مع بعض ضده إلى درجة يخشى منها الاصطدام الذي يهدد الأمن. ولما كان لا يشترط في هذه الجريمة استعمال القوة بالفعل, بل يكفى أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمالها إذا اقتضت الحال ذلك, وكان الحكم قد بين الأدلة التي استند إليها في منطق سليم فيما قضى به, فإن ما يثيره الطاعنون لا يعدو في واقعه أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وعوداً إلى مناقشة أدلتها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات