الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 845 لسنة 39 ق – جلسة 20 /10 /1969 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 20 – صـ 1107

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد حسن.


الطعن رقم 845 لسنة 39 القضائية

حكم. "إصداره". مواد مخدرة. نقض. "حالات الطعن بالنقض. مخالفة القانون". عقوبة. "العقوبة الأصلية".
العبرة فيما يقضي به الحكم هي بمنطوقه. لا محل للتعويل على الأسباب إلا بقدر ما تكون موضحة ومدعمة للمنطوق.
العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى، فلا يعول على الأسباب التي يدونها القاضي في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل القضاء بعقوبة الغرامة في منطوقه مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادتين 37، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، يكون قد خالف القانون – ولو ضمن أسبابه هذا القضاء – مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة الغرامة طبقاً للقانون بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 26 يناير سنة 1968 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا: أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادتين 204/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني، ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه وبمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل مدة سنة ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك بأنه إذ أدان المطعون ضده بجريمة إحراز جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة المخدر المضبوط بعد أن طبق في حقه المادة 17 من قانون العقوبات، أغفل القضاء بعقوبة الغرامة مع وجوب الحكم بها طبقاً للمادتين 37 و38 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده لأنه في يوم 26 من يناير سنة 1968 أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ومحكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه وتطبيقاً للمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به والمادة 17 من قانون العقوبات قضت بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبمصادرة المخدر. ولما كانت جريمة إحراز المخدر التي دين المطعون ضده بها منطبقة على حكم المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960، والمعاقب عليها بنفس العقوبة الواردة في المادة 37 من القانون وهي السجن، وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه، وفي حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز أن ينقص الحبس عن ستة أشهر. وكان الحكم المطعون قد ردد في أسبابه ما نصه "وهذه الرأفة وإن نزلت بعقوبة السجن إلى الحبس على الوجه المقرر في المادة 17 سالفة الذكر فهذا لا يتأتى معه اعتبار المتهم معفياً من عقوبة الغرامة التي قررها القانون بحد أدنى قدره 500 خمسمائة جنيه وهذا القدر من الغرامة ترى المحكمة اعتباره مقرراً في هذا الحكم بالإضافة إلى عقوبة الحبس الواردة بمنطوق هذا الحكم" وما قرره الحكم في هذا الشأن لا أثر له، ذلك بأنه لما كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التي يدونها القاضي في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادتين 36 و37 من القانون سالف البيان، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة الغرامة طبقاً للقانون بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات