مجموعة عمر المدنية

مجموعة محمود عمر هي المبادئ والأحكام الصادرة عن قضاء النقض المصري في الفترة ما بين عام ١٩٢٨ إلى ١٩٤٩م؛ حيث قام بتجميعها وفهرستها المرحوم الأستاذ محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض؛ الذي يرجع له الفضل في حفظ هذا التراث القضائي الزاخر، والذي يمثل أهم الأحكام القضائية، بل أن شئت قل درر محكمة النقض المصرية؛ حيث الفن والابداع القضائي، من حيث الفكر واللغة، ولذلك سميت مجموعة محمود عمر.

انظر ايضاً: مجموعة عمر الجنائية

مجموعة عمر المدنية : المجلد الأول

مجموعة عمر المدنية : المجلد الثاني

مجموعة عمر المدنية : المجلد الثالث

مجموعة عمر المدنية : المجلد الرابع

مجموعة عمر المدنية : المجلد الخامس