مجموعة عمر الجنائية

مجموعة محمود عمر هي المبادئ والأحكام الصادرة عن قضاء النقض المصري في الفترة ما بين عام ١٩٢٨ إلى ١٩٤٩م؛ حيث قام بتجميعها وفهرستها المرحوم الأستاذ محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض؛ الذي يرجع له الفضل في حفظ هذا التراث القضائي الزاخر، والذي يمثل أهم الأحكام القضائية، بل أن شئت قل درر محكمة النقض المصرية؛ حيث الفن والابداع القضائي، من حيث الفكر واللغة، ولذلك سميت مجموعة محمود عمر.

انظر ايضاً: مجموعة عمر المدنية

الجزء الأول من مجموعة عمر الجنائية

الجزء الثاني من مجموعة عمر الجنائية

الجزء الثالث من مجموعة عمر الجنائية

الجزء الرابع من مجموعة عمر الجنائية

الجزء الخامس من مجموعة عمر الجنائية

الجزء السادس من مجموعة عمر الجنائية

الجزء السابع من مجموعة عمر الجنائية