الدعوى رقم 4084 لسنة 66 ق – جلسة 27/12/2014 – محكمة القضاء الاداري – نزاعات العلامات التجارية – طلب الغاء القرار الصادر من لجنة المعارضات بالسير في اجراءات تسجيل علامة تجارية رغم تشابها مع علامة اخرى
كارت التعريف | |
التصنيف : | محكمة القضاء الاداري-المنازعات الاقتصادية والاستثمار |
الموضوع : | نزاعات العلامات التجارية – طلب إلغاء القرار الصادر من لجنة المعارضات بالسير في إجراءات تسجيل علامة تجارية رغم تشابها مع علامة اخرى |
رقم الدعوى / الطعن : | 4084 |
السنة القضائية : | 66 |
تاريخ الجلسة : | 27/12/2014 |
التحميل : | أضغط هنا |
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية و الاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 27/12/2014
في الدعوى رقم 4084 لسنة 66 قضائية
المقامة من/
عادل محمود السيد المصري
بصفته صاحب ومدير شركة انوفاشنز للاستيراد والتصدير
ضد
1 – وزير التجارة والصناعة……………………………”بصفته”
2 – رئيس مصلحة التسجيل التجاري…………………..”بصفته”
3 – رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية…………………”بصفته”
4 – الممثل القانوني لشركة فيرست تريدنج كومباني…..”بصفته”
الوقـائع
أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/ 10/ 2011 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً. وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة المعارضات في الأعتراض رقم “10311” بالسير في إجراءات تسجيل العلامة رقم 190237. وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي بصفته شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 25/ 7/ 2006 تقدمت الشركة المدعى عليها الرابعة بطلب لمصلحة التسجيل التجاري لتسجيل علامتها التجارية رقم “190237” وأسمها (ATLAS EASY LANGUAGE ورسم كرة أرضية) على منتجات الفئة 9، وتم قبول الطلب والنشر عنه بالعدد رقم 826 من جريدة العلامات التجارية بتاريخ 14/ 6/ 2009، وبتاريخ 5/ 8/ 2009 تقدم المدعي بصفته بالأعتراض رقم 10311 على تسجيل هذه العلامة إستنادًا لأسبقيته فى تسجل علامته التجارية رقم 178409عبارة عن ” أطلس الإنجليزية السهلة برسمة مبتكرة” على منتجات الفئة 9 الأمر الذي يؤدي إلى إحداث لبس وتضليل جمهور المستهلكين بين علامته والعلامة المعارض ضدها خاصة وأنهما على ذات الفئة 9، وبتاريخ 5/ 9/ 2005 أصدرت لجنة المعارضات قرارها برفض الأعتراض والسير في إجراءات تسجيل العلامة رقم 190237.
ونعى المدعي بصفته على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون والواقع، الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات آنفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى على النحو المُبين بمحاضر الجلسات، واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراي القانوني في الدعوي ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى وذلك على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 22/ 11/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، ومذكرات في اسبوع، انقضي دون ايداع اية مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه الي الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من لجنة المعارضات في الأعتراض رقم 10311 بالسير في إجراءات تسجيل العلامة رقم 190237، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات
ومن حيث انه عن شكل الدعوي فإن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 5/ 9/ 2011، فإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 24/ 10/ 2011 فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن البحث في الشق الموضوعي من الدعوى يغني بحسب الأصل عن البحث في شقها العاجل.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (63) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أنه ” العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كان أو خدمة عن غيره، و تشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، و التصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، و إما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر “.
وتنص المادة (65) على أن ” يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره………”
وتنص المادة (67) على أنه ” لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1 – العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها .
2 ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، و كذلك أي تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5 ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لها.
6 ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعماله.
7 ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
8 ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور “.
وتنص المادة (73) على أنه ” يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون…………..”.
و تنص المادة (74) على أنه ” تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها.
وتسرى أحكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التي لم تستخدم في شأنها العلامة بصفة جدية “.
وتنص المادة (80) على أنه ” يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنًا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها.
وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردًا كتابيًا مسببًا على الاعتراض، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، و إلا اعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك “.
وتنص المادة (81) على أنه ” تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريا من الاشتراطات لتسجيل العلامة “.
وتنص المادة (82) على أنه ” يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة ” .
وحيث إنه من مفاد ما تقدم في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، فالعلامة وجدت أصلاً لغرض التمييز الذي يتحقق القصد منه وهو الحماية، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، وألا يكون من شأنها أن تضلل الجمهور بأن تخلق في ذهنه التباسًا عن مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو ضمانها، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل
وحيث إن العلامة التجارية تلعب دورًا أساسيًا في جذب المستهلكين أو العملاء إلى السلع والخدمات التي تحمل تلك العلامة، ذلك أن الوظيفة الأساسية (Primary Function) للعلامة التجارية هي تحديد مصدر المنتج، حيث تضمن العلامة التجارية نوعية البضاعة أو الخدمة ليكون المستهلك مطمئنًا لما يشتريه، فالعلامة التجارية تساعد المستهلكين على معرفة البضاعة أو الخدمة التي يرغبون بها وتسهل للعميل معرفة المنتجات بمجرد النظر إلى علامتها التي تعكس في نفسه مقدار جودتها ومدى ملائمتها وإشباعها لحاجاته ورغباته حسب ما تعود عليها إذا كان قد سبق له شراءها أو تعامل معها أو قرأ عن مواصفاتها أو مميزاتها بإحدى النشرات أو الإعلانات، ولذلك فإن الهدف من توفير الحماية القانونية للعلامات التجارية هو مواجهة تضليل المستهلك (Consumer Confusion).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ان المدعي بصفته تقدم بتاريخ 5/ 9/ 2005 بطلب لتسجيل العلامة التجارية رقم (178409 اطلس ـ (atlasالانجليزية السهلة علي المنتجات الواردة بالفئة (9)، وقررت جهة الادارة رفض تسجيلها، فأقام الدعوي رقم 11399 لسنة 61 ق، والتي حكم فيها بجلسة 27/ 11/ 2010 بالرفض علي النحو السالف بيانه. وقد اصبح الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه، كما تم الحكم ببطلان تسجيله العلامة التجارية رقم 405729 بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم 40279 لسنة 59 ق بجلسة 28/ 9/ 2008 والمؤيد من المحكمة الادارية العليا بالحكم الصادر منها في الطعن رقم 2871 لسنة 55 ق ع بجلسة 23/ 11/ 2013..
وحيث ان الثابت أنه قد تم رفض تسجيل العلامة التجارية رقم (178409) بالحكم الصادر في الدعوي رقم 11399 لسنة61 ق، كما تم الحكم ببطلان تسجيله العلامة التجارية رقم 405729، ومن ثم فإن المدعي لا يجوز له التذرع بأسبقية استعماله لتلك العلامة التجارية (اطلس ـ (atlasالانجليزية السهلة كسند لملكيتها والاعتراض علي تسجيل العلامة رقم 190237 – محل التداعي الماثل – وعليه يضحي القرار المطعون عليه برفض الاعتراض والسير في إجراءات تسجيل العلامة 178409 موافقا لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تضحي معه الدعوي غير قائمة علي سند صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضها.
ومن حيث أن من خسر الدعوي يلزم مصروفاتها عملا بحم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي بصفته المصروفات.