ما هو المقصود بالخلف العام و الخلف الخاص والفرق بينهما
الخلف الخاص من لا يخلف السلف في جملة ذمته المالية أو في حصة منها بل يخلفه في عين معينة بالذات أو في حق عيني عليها كالمشتري يخلف البائع في المبيع والموصى له بعين في التركة يخلف فيها الموصي والمنتفع يخلف المالك في حق الانتفاع اي أن الخلف الخاص هو من يتلقى شيئاً سواء كان هذا الشيء حقاً عينياً أو حقاً شخصياً ، أما الخلف العام فهم الورثة.
الخلف العام : هو من يخلف السلف في ذمته المالية كلها وهو الوارث لكل التركة أو جزء منها أو الموصى له بحصة من التركة. وظاهر ذلك أن الخلف العام لا يكون إلا في حالة وفاة السلف.
الخلف الخاص : هو من يخلف العاقد في حق عيني علي شيء معين أو في ملكية شيء معين كالمشتري والموهوب له والموصي له بشيء معين والدائن المرتهن ( أما الدائن العادي فليس من الخلف الخاص بل هو دائن كما في علاقة المؤجر بالمستأجر).
– القاعدة العامة ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أومن نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.
الخلف الـعـام هم الورثة .
الخلف الخاص هو الشخص الذي يخلف السلف في شيء ما محدد يخلفه بما له مــن الحقوق وما عليه من الواجبات …
ومن أمثلة الخلف الخاص المشتري الـحـالــــــي لعقار ما فهو خلف خاص للسلف المالك السابق خلف خاص للبائع الذي قام ببيعه العقار المبيع .. وهو خلف خاص يسري عليه ما كان يسري على سلفه بخصوص العلاقة القائمة بين السلف والغير حول ذلك العقار .. كحال المشتري لعقار ما مؤجر فهو خلف خـــاص للبائع المؤجر ويسري عـلى المشتري الخلف أحكام العلاقة الإيجارية المبرمـة مع السلف المؤجر ..