الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد مقايضة بمعدل

عقد مقايضة بمعدل
مادة 83 مدني

إنه في يوم…….. الموافق………
أبرم هذا العقد بمدينة…….. بين كل من:
1- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..  طرف أول
2- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..  طرف ثاني
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلي:

البند الأول

يلتزم كل من الطرفين بأن ينقل إلى الأخر على سبيل التبادل ملكية العقار المملوك له والمبين فيما يلي :
العقار المملوك للطرف الأول : وهو عبارة عن .. ” تذكر حدود ومعالم العقار ومساحته ومكوناته والمكلفة وكافة البيانات المتعلقة به ” .
العقار المملوك للطرف الثاني: وهو عبارة عن ….” تذكر حدود ومعالم العقار ومساحته ومكوناته والمكلفة وكافة البيانات المتعلقة به ”

البند الثاني

يقر الطرف الأول بأن الملكية ألت إليه عن طريق ” الميراث الشرعي عن والده أو عن والدته المرحومة …. أو بموجب العقد المسجل رقم …. بتاريخ … / … / …    توثيق ….

كما يقر الطرف الثاني بأن الملكية ألت إليه عن طريق ” الميراث الشرعي عن والده أو عن والدته المرحومة … أو بموجب العقد المسجل رقم ….. بتاريخ … / … / …   توثيق …..

البند الثالث

يلتزم كل من الطرفين بتسليم عقاره للطرف الأخر فور التوقيع على هذا العقد ، ويكون له الانتفاع به وفقا لما يراه .

البند الرابع

قام كل من الطرفين بمعاينة عقار الأخر معاينة تامة نافية للجهالة وليس لأيهما الرجوع على الأخر بضمان ما قد يظهر من عيوب .

البند الخامس

يقر كل طرف بخلو عقاره من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون ، وانه يضمن التعرضات القانونية التي تقع من الغير على أن يتم الإخطار بها فى الوقت المناسب .

البند السادس

بعد تقدير قيمة كل من العقارين ، تبين أن العقار المملوك للطرف الأول تبلغ قيمته مبلغ … فقط …. وان العقار المملوك للطرف الثاني تبلغ قيمته مبلغ …. فقط ….. وبذلك يكون الفرق في قيمة كل من العقارين مبلغ … فقط … تعهد …. الطرف …. بدفعه للطرف …. خلال ثلاثة أشهر من اليوم . واحتفظ الطرف …. بحقه المقرر لامتياز المتقايض وفقا للمادتين 283 و1147 من القانون المدني فيما يتعلق بهذا الفرق المعتبر بدلا على أن يكون له الحق في قيده بمصاريف على عاتق الطرف الأخر ، فأن تأخر الطرف … عن الوفاء به في الموعد المحدد اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو اى إجراء أخر .

ملاحظة : بالنسبة لقائمة قيد حق الامتياز ، انظر كتابنا في الصيغ .

البند السابع

يتحمل الطرفان مصروفات هذا العقد وكافة النفقات الأخرى ومنها رسوم التسجيل مناصفة فيما بينهما .

البند الثامن

يلتزم الطرفان بالتوقيع على العقد النهائي خلال اجل أقصاه نهاية شهر …. سنة ….. وإلا جاز رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد وفى هذه الحالة يتحمل الممتنع مصاريف الدعوى .

البند التاسع

يعتبر عنوان كل طرف الموضح فيما تقدم موطنا مختارا له بصدد الإجراءات التي قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد ما لم يخطر كتابة بتغييره .

البند العاشر

حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول)                                    (الطرف الثاني)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds