صيغة عقد مقاولة من الباطن
عقد مقاولة من الباطن
إنه في يوم…………. الموافق………….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/…………. مقيم برقم…………. قسم…………. محافظة…………. يحمل بطاقة رقم قومي …………. سجل مدني………… “طرف أول”
2 – السيد/…………. مقيم برقم…………. قسم…………. محافظة…………. يحمل بطاقة رقم قومي …………. سجل مدني………… “طرف ثان”
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد اتفقا على ما يلي:
(البند الاول) يقر الطرف الثانى – المقاول من الباطن – بأنه اطلع على عقد المقاولة المبرم فيما بين الطرف الاول – المقاول الاصلى – وبين السيد والمتعلق وقد أحاط تامة ، كما قام بمعاينة ” محل المقاولة الاصلية ، وأنه قبل ابرام هذا العقد على هذا الاساس .
(البند الثانى) يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ المقاولة وفقا للشروط التى تضمنها العقد المشار اليه بدون اى تحفظ مراعيا فى ذلك الاصول الفنية المتعارف عليها وعلى الطرف الاول تسليمه العمل فور التوقيع على هذا العقد وإلا كان للطرف الثانى الرجوع عليه بتعويض عن الاضرار التى أصابته بسبب عدم تنفيذ .
(البند الثالث) ينقضى الالتزام بضمان سلامة العمل وبضمان العيوب الخفية بالنسبة للطرف الثانى بتسليم الطرف الاول له ” سواء تعلق العمل ببناء او بغيره إذ أن مدة العشر سنوات المقررة لسقوط دعوى الضمان فى البناء تقتصر على المقاول الاصلى دون المقاول من الباطن .”
اما اخلال الطرف الثانى بالالتزامات الاخرى ” كالتسليم فى الموعد المتفق عليه ” فلا تنقضى بالتسليم ويكون للطرف الاول الرجوع بشأنها على الطرف الثانى .
(البند الرابع) يتعهد الطرف الثانى بتوفير المعدات والمهمات اللازمة لانجاز العمل دون ان يطلب الى الطرف الاول احضار شئ منها .
(البند الخامس) يتم تنفيذ العمل بواسطة الطرف الثانى وعماله ، ويلتزم بالتأمين على من لم يسبق التأمين عليه منهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية ، ويكون مسئولا عنهم وفقا لاحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه .
(البند السادس) تنتقل الحراسة “سواء كانت حراسة بناء أو أشياء ” الى الطرف الثانى فور تسلمه العمل ويكون وحده المسئول عن كافة الاضرار التى يسببها “البناء أو الشئ ” وفقا للاحكام المقررة فى شأن هذه المسئولية .
(البند السابع) اختيارى إذا تعلق العمل ببناء : يظل الطرف الاول مسئولا عن بوليصة التأمين المنصوص عليها بالبند من العد الاصلى والمتعلقة باعمال البناء ، اما اشغالات الطريق فيكون الطرف الثانى هو المسئول عنها وعليه استصدار التراخيص اللازمة لها .
(البند الثامن) ابرم هذا العقد لقاء أجر جزافى قدره فقط جنيها يدفع منه مبلغ فقط جنيهافور التوقيع على العقد ، ومبلغ فقط جنيها فى / / ومبلغ فقط جنيها فى / / والباقى بعد التسليم .
(البند التاسع) إذا أخل الطرف الاول بالتزاماته المحددة بالبند السابق ، كان للطرف الثانى بعد انذار الطرف الاول فى العقد الاصلى – رب العمل – الرجوع بدعوى مباشرة بما يكون مدينا به للطرف الاول .
(البند العاشر) اختيارى فى حالة بقاء جزء من الاجر بعد تسليم العمل :
يقر الطرف الاول بالتزامه بالوفاء للطرف الثانى بالباقى من اجره وقدره فقط جنيها فى موعد غايته / / وهو موعد حلول القسط المستحق على رب العمل ، وللطرف الثانى توقيع الحجز على هذا القسط تحت يد الاخير استعمالا لحق الامتياز المقرر له على قيمة القسط .
(البند الحادى عشر) على الطرف الاول تسلم العمل فور اخطار الطرف الثانى له بذلك والا كان للاخير انذاره بالاستلام ، وفى هذه الحالة ينقضى التزام الطرف الثانى المتعلق بالضمان كما تنتقلب تبعة الهلاك الى الطرف الاول ما لم يرجع عدم التسليم الى مخالفة الطرف الثانى للمواصفات المتفق عليها .
(البند الثانى عشر) تختص محاكم بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعل بتنفيذ هذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له هذا الصدد .
(البند الثالث عشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الاول) ( الطرف الثانى)
ملاحظات قانونية
- إذا اتفق على اجر وفقا لمقايسة على اساس الوحدة وتبين ان هناك مجاوزة محسوسة عند التنفيذ ، وجب على المقاول من الباطن اخطار المقاول الاصلى بذلك فى الحال والا سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة .
- اما اذا اتفق على اجر اجمالى جزافى وفقا لتصميم معين ، فليس للمقاول من الباطن المطالبة بأية زيادة فى الاجر ولو رجع ذلك لارتفاع اجور العمالة او النقل .
- نظم المشرع المقاولة من الباطن دون التنازل عن المقاولة ومن ثم تسرى القواعد العامة على التنازل ، فتنطبق قواعد حوالة الحق فيما يتعلق بحقوق المقاول قبل رب العمل ، وقواعد حوالة الدين بالنسبة لانتقال التزامات المقاول ، ويجب اقرار رب العمل للتنازل ليسرى فى حقه إذ لا يكفى الاعلان الا فيما يتعلق بنقل حقوق المقاول قبله .