حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 99 لسنة 43 ق.د بعدم دستورية نص البند 6 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 99 لسنة 43 قضائية دستورية
بعدم دستورية نص البند 6 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرا ، ورفض الدعوى فيما جاوز ذلك .














