صيغة عقد بيع بالتقسيط
عقد بيع بالتقسيط
إنه في يوم…………………. ,…/…/…. ه , الموافق… من شهر… عام…. م , وبمحافظة (……….) بمنطقة (……..) بجمهورية مصر العربية…
تم الاتفاق بين كل من:
البائع: السيد/……………………. , سجل تجاري رقم (……) , الصادر من وزارة التجارة المصرية رقم (…..) , بتاريخ…/…/… م , الموافق…/…/… م , مقر الشركة/……………… , (كطرف أول – بائع).
المشتري: السيد/…………………. , وجنسيته(………..) الجنسية , سجل مدني رقم ………………… الصادر من (…) , بتاريخ…/…/… م. والمقيم ب……….. (كطرف ثاني – مشتري).
تمهيد العقد:
لقد اتفق الطرفان كل من البائع والمشتري علي شراء الثاني سيارة……. موديل……. بقيمة…… (………… جنيهاً مصريا فقط لا غير) , وقد دفع الطرف الثاني عند التوقيع مبلغ……. (……….جنيها مصريا فقط لا غير) , واتفق الطرفان علي أن يسدد المبلغ المتبقي علي…….. أقساط قيمة كل منها……… شهريا.
شروط التعاقد:
ولقد وافق كل من البائع والمشتري علي أن تحكم عقد البيع الشروط الآتية:-
1 – يقر الطرف الأول أن المبيع قد آل إليه بالطريق الشرعي.
2 – يقر الطرف الثاني أنه قد عاين المبيع معاينة تامة مانعة للجهالة الفاحشة دون أن يحق له الرجوع علي الطرف الأول بشيء.
3 – يتم تقسيط المبلغ علي هيئة أقساط شهرية ويحرر بكل قسط منها شيك بالمبلغ الشهري المطلوب سداده مدون عليه تاريخ الشهر المطلوب السداد فيه.
4 – يجوز للبائع أن يشترط تقديم المشتري رهنًا، أو كفالة حتى أداء أقساط الثمن كلها.
5 – يقدم المشتري ما يثبت أنه يستطيع سداد قيمة السيارة من ضمانات مالية أو أوراق اعتماد أو أوراق ملكية أراضي أو منشآت أو عقارات.
6 – إذا تأخر المشتري عن سداد قيمة قسط من الأقساط عندما يحين موعده دون تقديم سبب يقبله البائع لهذا التأخير كان من حق البائع اللجوء إلي القضاء لاقتضاء قيمة الشيك الذي يحين موعد سداده.
7 – أي نزاع ينشب حول هذا العقد فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الواقع بدائرتها الطرف الأول.
8 – يلتزم المشتري بدفع الأقساط في محل إقامة البائع، ما لم يتفق على غير ذلك.
9 – يلتزم البائع بأن يسلم للمشتري الشيك الذي يحين موعد سداده بعد استيفاء قيمته من المشتري.
10 – لا يسأل البائع عن أي ضرر أو إصابة قد تصيب السيارة بعد تسليمها إلي المشتري مادام أنه قد سلمها له حسب المتفق عليه وحسب ما أرادها المشتري.
11 – يتعهد الطرف الأول بالتنازل عن عقد البيع للطرف الثاني , فور استكمال الأقساط.
12 – لا يجوز للبائع أن يزيد من قيمة أو ثمن السيارة بعد استيفاء القيمة المتفق عليه.
13 – مصروفات ورسوم وأتعاب إنهاء العقد الرسمي , وما يتعلق بإجراءات نقل الملكية تقع علي عاتق الطرف الثاني.
14 – يحرر عقد البيع هذا من صورتين بيد كل طرف صورة للعمل بها وقت اللزوم.
الطرف الأول البائع | الطرف الثاني المشتري |