صيغة دعوى صحة توقيع عقد بيع ابتدائي
اعلان دعوى صحة توقيع عقد بيع ابتدائي
إنه في يوم…………………..
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم/ ………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………….. المحامي.
أنا…………….. محضر محكمة……….. انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ……………………. المقيم/ …………………… مخاطبًا مع/ …………………..
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ …/ …/ …… باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية المعلن إليه إلى الطالب ما هو حصة قدرها 8ط من 24ط مشاعا في كامل أرض وبناء العقار رقم…….. شارع…………….. قسم………. محافظة………. والبالغ جملة مساحته…… مترًا مربعًا والمكون من……….. والمحدود بالحدود الآتية:
الحد البحري/ ………………….. الحد القبلي/ …………………..
الحد الشرقي/ ………………….. الحد الغربي/ …………………..
هذا وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره…….. جنيه (فقط…………… لا غير) مدفوع جميعه من مال ويد الطالب ليد المعلن إليه ويعتبر توقيع المعلن إليه على عقد البيع سالف الذكر بمثابة مخالصة نهائية بقبض كامل الثمن.
ورغبة من الطالب في إثبات صحة توقيع المعلن إليه على عقد البيع سالف الذكر.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (……………….) بمحكمة……… الكائن مقرها……….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم…….. الموافق …/ …/ …… ليسمع الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ …/ …/ …… وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
ملاحظات قانونية
1 – من المقرر أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية تقتصر فيها مهمة المحكمة على التحقق فقط من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه من عدمه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها.
2 – يتساوى التوقيع بالبصمة مع التوقيع بالإمضاء من حيث القوة ويجوز رفع دعوى صحة التوقيع بطلب إثبات صحة التوقيع بالبصمة.
3 – تتقادم دعوى صحة التوقيع بخمس عشرة سنة من تاريخ توقيع الورقة وعليه يسقط حق المشتري في إثبات صحة التوقيع.