صيغة دعوى جنحة مباشرة ادلاء بيانات غير صحيحة
اعلان دعوى جنحة مباشرة ادلاء بيانات غير صحيحة
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:………………..
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.مخاطبًا مع:………………
الموضوع
بتاريخ…/ …/ ….. بدائرة قسم………. الكائن به محكمة………. وأثناء نظر الدعوى رقم………. لسنة………. شرعي………. مثل المعلن إليه الأول أمام هيئة المحكمة أثناء نظر الدعوى لضبط إعلام الوراثة الخاص بالمرحوم/ ………………… وبجلسة…/ …/ ….. المحددة لنظر الدعوى قرر المعلن إليه الأول بأقوال غير صحيحة عند سؤاله عن واقعة تحقيق وفاة ووراثة المرحوم/ ……………….. الأمر الذي ترتب على أقواله هذه إسقاط أحد الورثة من الإعلام الشرعي وهو المدعي بالحق المدني وقد تم ضبط الإعلام بناء على هذه الأقوال.
ولما كان ذلك وكان ما أتاه المعلن إليه الأول ينطبق مع ما نصت عليه المادة 226 عقوبات التي تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال “.
ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن إليه الأول ما يشكل أركان الجريمة في حقه على النحو التالي:
أولاً: الركن المادي ويتمثل في الأتي:
1 – الإقرار بأقوال غير صحيحة …………. وعناصره هي:
أ – أن تكون هذه الأقوال لازمة لضبط الإعلام على أساسها.
ب – أن يضبط الإعلام على هذه الأقوال.
والقصد الجنائي يتمثل في الآتي:
العلم بأن هذه الأقوال غير صحيحة.
وقد توافرت في حق المعلن إليه الأول أركان الجريمة مجتمعة مما يخضعه والحالة هذه للعقوبة المقررة بالمادة 226 عقوبات.
ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن إليه الأول ما يشكل جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة المعاقب عليها قانونًا وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من……… جنيه على سبيل التعويض المدني.
وكان الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا لما هو وارد بصحيفة الجنحة من قيود وأوصاف.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورًا من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة……… الكائن مقرها……….أمام الدائرة…….. بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم………. الموافق…/ …/ ….. من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها للمرافعة ولكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالآتي:
الحبس وفقًا لنصوص قانون العقوبات بالمادة 226 لأنه بتاريخ…/ …/ ….. بدائرة قسم……….. أدلى ببيانات غير صحيحة أمام محكمة شرعي………. في الدعوى رقم………… لسنة……… شرعي………. مع علمه بأن هذه البيانات غير صحيحة مما ترتب عليه ضبط الإعلام الشرعي بناء على هذه الأقوال.
ثانيًا: لكي يسمع طلبات المدعي بالحق المدني بأن يؤدي له مبلغ وقدره…………. جنيه مصري على سبيل التعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي سببها المعلن إليه الأول له مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى،،،
ولأجل العلم.