صيغة دعوى جنحة مباشرة اغتصاب حيازة
اعلان دعوى جنحة مباشرة اغتصاب حيازة
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:………………..
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.مخاطبًا مع:…………………..
الموضوع
المعلن إليه الأول كان يستأجر من الطالب ما هو الشقة رقم…….. بالعقار رقم…….. شارع…….. قسم…… لمدة…….. سنوات تنتهي في…/ …/ …..
ولما كان العقد محددة مدته…….. سنوات ونص فيه على أنه إذا رغب أحد المتعاقدين في عدم التجديد أن ينبه على الطرف الأخر قبل نهاية مدته……… أشهر على الأقل، ولما كان ذلك وكان الطالب قد أتبع ما نص عليه في عقد الإيجار فيما يتعلق بالتنبيه وقد أنذر المعلن إليه الأول بموجب إنذار رسمي على يد محضر بعدم الرغبة في التجديد فمن ثم ينتهي الوجود القانوني للمعلن إليه الأول بحلول المدة المبينة في عقد الإيجار…/ …/ …..
ولما كان ذلك وكان الطالب قد طالب المعلن إليه الأول بترك العين عقب انتهاء عقد الإيجار إلا أنه أذعن لطلبه هذا الأمر الذي دعا الطالب إلى أن يحرر ضده المحضر رقم……/ …….. إداري…….. يتهمه فيه باغتصاب حيازة العين سالفة الذكر وطلب عقابه بالمادتين 369/ 1، 370 عقوبات.
ولما كان ذلك وكان ما أتاه المعلن إليه الأول يشكل جريمة انتهاك حرمة ملك الغير طبقًا لنص المادتين 369/ 1،370 عقوبات والتي تنص أولهما على أنه:
369/ 1 عقوبات ” كل من دخل عقارًا في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري “
وتنص ثانيهما على أنه: 370 عقوبات ” كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة أخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها،أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه “.
ولما كان ذلك وكان ما أتاه المعلن إليه الأول يشكل انتهاكًا لحرمة ملك الغير طبقًا للمواد سالفة الذكر حيث إنه توافرت في حقه أركان جريمة اغتصاب الحيازة على النحو الأتي:
1 – الدخول أو البقاء في عقار.
2 – أن يكون ذلك العقار في حيازة شخص أخر.
3 – أن يتوافر القصد الجنائي وهو أن يكون ذلك الدخول أو البقاء في العقار الذي في حيازة شخص أخر بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه.
ويقصد بالبقاء في مفهوم المادة 369 عقوبات أن يدخل الجاني العقار بوجه قانوني ثم يبقى فيه رغم إرادة حائزه أو ممانعته.
ولما كان ذلك وكان الطالب قد نبه على المعلن إليه الأول بضرورة إخلاء العين ولم يمتثل لذلك مما دعاه لتحرير محضر بذلك فيكون بذلك بقاء المعلن إليه الأول رغمًا عن إرادة الطالب وهو المعنّي بالتجريم في نص المادة 369 عقوبات.
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن المقصود بالحيازة في نطاق تطبيق نص المادة 369 عقوبات الآتي:
” تسبغ المادة 369 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة ………… ولا يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة في منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل العقار …… أو بقي فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة “
ولما كان ذلك وكان نص المادة 370 عقوبات قد جاء عامًا لتأثيم الفعل سواء تعينت الجريمة المستهدفة من الدخول أم لم تتعين.
وقضت محكمة النقض أن نص المادة 370 ع يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت سواء تعينت الجريمة التي أستهدفها من الدخول أم لم تتعين وسواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم ” .
ولما كان ذلك وكان في منع المعلن إليه الأول للطالب من الاستفادة بالشقة خاصتهما بعد انتهاء عقد الإيجار الذي حرره للمعلن إليه الأول يشكل تعرضًا ماديًا له في الانتفاع بها على النحو المخصص لها حيث أن بقاؤه في العين أصبح غير قانوني ورغمًا عن إرادته.
ولما كان ذلك وكان الطالب قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء ما ارتكبه المعلن إليه الأول تتمثل في استغلال المعلن إليه الأول العين رغمًا عنه ودون أن يسدد له مقابل الانتفاع بها وكذلك ضررًا أدبيًا يتمثل في عدم استطاعته استعمال القوة معه لإجباره على الخروج بما يعد مخالفة للقانون الأمر الذي يدعي معه والحالة هذه بمبلغ وقدره…….. جنيه على سبيل التعويض المدني. ولما كان الغرض من اختصام السيد المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا لما هو وارد بصحيفة الادعاء من قيود وأوصاف.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما وكلفتهما بالحضور أمام محكمة…….. الكائن مقرها…….. بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم……… الموافق…/ …/ ….. من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها لكي يسمع المعلن ‘ليه الأول طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالحبس: لأنه في يوم…/ …/ ….. بدائرة قسم…….. بقي بالشقة رقم……… الكائنة………. شارع…… قسم…… بعد انتهاء عقد إيجاره رغم التنبيه عليه بالخروج منها من قبل الطالب رغمًا عنه بقصد منع حيازته لها بعد أن دخلها بوجه قانوني وبقى فيها على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. وفي الدعوى المدنية ليسمع طلبات المدعي بالحق المدني بإلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ……… جنيه على سبيل التعويض عما لحقه من أضرار من جراء ما أرتكبه في حقه وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسببه.
مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ بلا كفالة..
ولأجل العلم.