الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى جنحة مباشرة لامتناع عن تسليم صغير

اعلان دعوى جنحة مباشرة لامتناع عن تسليم صغير

إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:………………….
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.مخاطبًا مع:…………………….

الموضوع

أقامت الطالبة الدعوى رقم……… لسنة……. شرعي………. بطلب حضانة الصغير……….. وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة…/ …/ …… قضت المحكمة بأحقيتها في حضانة الصغير وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم………. لسنة……… شرعي……… وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا والقاضي منطوقه بإلزام المعلن إليه الأول بتسليم الصغير للمدعية بالحق المدني إلا أن المعلن غليه الأول امتنع بدون وجه حق أو مبرر قانوني عن تسليم الصغير للمدعية بالحق المدني نفاذًا لحكم القضاء ولما كان ما أتاه المعلن إليه الأول يشكل جريمة الامتناع عن تسليم صغير المعاقب عليها بنص المادة 292 عقوبات والتي تنص على أن:
” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ……… الخ
وقد استقر قضاء النقض على أن: جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه) فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار “
وقد توافر في حق المعلن إليه الأول أركان الجريمة وعناصرها وعناصر الركن المادي هي:
1 – الامتناع عن التسليم.
2 – أن يكون التسليم صادر بناء على قرار من جهة القضاء.
3 – أن يكون قرار التسليم صادر بشأن دعوى حضانة أو حفظ.
والقصد الجنائي هو: حرمان من له الحق بموجب حكم أو قرار قضائي في حفظ الصغير أو حضانته.
ولما كان ذلك هو نص القانون وأحكام القضاء وكان قد سبق للطالبة أن أنذرت المعلن إليه الأول على يد محضر بتنفيذ الحكم وتسليم الصغير إليها بمقتضى هذا الحكم إلا أن المعلن إليه الأول لم يمتثل لهذا القضاء فمن ثم تنطبق في حقه الجريمة المؤثمة قانونًا بنص المادة 292 عقوبات وحق عليه عقابه بمقتضاها.
ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن إليه الأول ما يشكل جريمة الامتناع عن تسليم صغير لمن له الحق في طلبه نفاذًا لحكم القضاء المعاقب عليها قانونًا وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من……… جنيه على سبيل التعويض المدني.
وكان الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا لما هو وارد بصحيفة الجنحة من قيود وأوصاف.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن غليهما وسلمتهما صورًا من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة………. الكائن مقرها…….. أمام الدائرة…….. جلستها التي ستنعقد علنًا في يوم……… الموافق…/ …/ ….. من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها للمرافعة ولكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالآتي:
الحبس وفقًا لنصوص قانون العقوبات بالمادة 292 لأنه بتاريخ…/ …/ ….. بدائرة قسم………….. امتنع عن عمد عن تنفيذ حكم قضائي بتسليم صغير محكوم بحضانته رغم إنذاره بالتسليم على يد محضر.
ثانيًا: لكي يسمع طلبات المدعي بالحق المدني بأن يؤدي له مبلغ وقدره……… جنيه مصري على سبيل التعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي سببها المعلن إليه الأول له مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى،،،
ولأجل العلم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.