صيغة دعوى جنحة مباشرة للامتناع عن تنفيذ حكم نفقة
اعلان دعوى جنحة مباشرة للامتناع عن تنفيذ حكم نفقة
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:……………….
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.مخاطبًا مع:………………….
الموضوع
أقامت الطالب الدعوى رقم………. لسنة………. شرعي………. بغية القضاء لها بنفقة زوجية وتداولت الدعوى بالجلسات ومثل طرفـي الدعوى وقضت المحكمة حضوريًا بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لهـا مبلغ وقدره……….. جنيه نفقة شهرية بأنواعها الثلاث اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى،فاستأنف المدعي عليه هذا الحكم واستأنفت المدعية أيضًا هذا الحكم بالاستئنافين رقمي………لسنة………., و……….. لسنة……… أمـام الدائرة………… مستأنف وتداول الاستئنافين بالجلسات وبجلسة…/ …/ …….. قضت المحكمة حضوريًا بتأييد الحكم المستأنف لاسبابه.
وحيث إن هذا الحكم قد صار حضوريًا واجب النفاذ فمن ثم تعين على المعلن إليه الأول أن يقوم بتنفيذه وأداء النفقة للطالبة إلا أن المعلن إليه الأول قد امتنع عن الدفع بدون مبرر أو سند قانوني لمدة أربعة شهور متتالية من تاريخ الحكم الأمر الذي حدا بالطالبة لأن تكلفه بالوفاء بالنفقة المحكوم بها ومتجمدها إلا أن المعلن إليه لم يرضخ أو يمتثل لحكم القضاء رغم قدرته على الدفع و يساره الأمر الذي تتحقق معه والحالة هذه في حقه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 293 عقوبات بأركانها وشروطها التي تنص على أن:
” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته من نفقة أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة “
وأركان وشروط هذه الجريمة هي على النحو التالي:
الركن المادي: ويتمثل في الامتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ، والامتناع عن الدفع رغم القدرة.
القصد الجنائي: ويتمثل في قصد الإضرار بالصادر لصالحه الحكم.
وقد توافرت شروط هذه الجريمة في حق المعلن إليه الأول على النحو التالي:
1 – أن يكون الحكم واجب النفاذ.
2 – أن يكون محل الحكم إلزام بدفع نفقة زوجية أو أقارب أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن.
3 – أن يكون الامتناع لمدة ثلاث شهور متتالية.
4 – أن يسبق الدعوى إنذار تنبيه بالدفع.
ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن إليه الأول ما يشكل الجريمة المعاقب عليها قانونًا بالمادة 293 عقوبات وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من…….. جنيه على سبيل التعويض المدني.
وكان الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا لما هو وارد بصحيفة الجنحة من قيود وأوصاف.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورًا من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة…….. الكائن مقرها……….أمام الدائرة…….. بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم………… الموافق…/ …/ ……..من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها للمرافعة ولكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالآتي:
الحبس وفقًا لنصوص قانون العقوبات بالمادة 293 لأنه بتاريخ…/ …/ …….. بدائرة قسم………. امتنع عن عمد عن تنفيذ الحكم الصادر بإلزامه بأن يدفع نفقة…….. لزوجته الطالبة رغم التنبيه عليه بالدفع.
ثانيًا: لكي يسمع طلبات المدعي بالحق المدني بأن يؤدي له مبلغ وقدره……….. جنيه مصري على سبيل التعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي سببها المعلن إليه الأول له مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى،،،
ولأجل العلم.
ملحوظة قانونية
هذه الدعوى تسري أيضًا عند الامتناع عن تنفيذ حكم صادر بإلزام الشخص بأداء نفقة أقارب أو حضانة أو رضاعة أو مسكن ويجب مراعاة الشروط الواردة بالنص والمبينة بالصحيفة قبل رفع الدعوى لئلا يقضى بعدم القبول فيها.